ديباجة

مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 13214 لسنة 2005 فى شأن إنشاء الإدارة العامة لنظم المعلومات بقطاع مصلحة الأحوال المدنية وإعادة تنظيمه ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ قسم سجل مدني قلندول الفرعى بإدارة الأحوال المدنية بالمنيا حدوده الإدارية على النحو التالي :
1- مجلس قروى قلندول التابع للوحدة المحلية لمركز ملوى ويضم عدد (4) قري وهى (قلندول - المحرص - شرموخ - حمزاوى) وعدد (20) تابع" عزب ونجوع" .
2- مجلس قروى الروضة التابع للوحدة المحلية لمركز ملوى ويضم عدد (5) قرى وهى (الروضة - البياضية - حافظ - الشيخ عبادة - نهران) عدد (25) تابع "عزب ونجوع".
حدوده الجغرافية على النحو التالى :
الحد الشرقى : مبنى الوحدة المحلية لقرية قلندول .
الحد الغربى : جمعية الهلال الأحمر التابعة للقرية .
الحد البحرى : الشارع العمومى للقرية .
الحد القبلى : مركز شباب قلندول .

مادة رقم 2

ينشأ قسم سجل مدنى بنى شبل بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية :
حدوده الإدارية على النحو التالى :
قرى ( بني شبل ، تلحولية - تلمسمار) کفر نوارحنا الجراية .
حدوده الجغرافية على النحو التالى :
الحد الشرقى : شارع عمومي ومساكن أهالى .
الحد الغربى : شارع عمومي ومساكن أهالى .
الحد البحرى : مبنى تابع للكهرباء .
الحد القبلى : شارع عمومي ومساكن أهالى .

مادة رقم 3

ينشأ قسم سجل مدنى السباعية الفرعى بإدارة الأحوال المدنية بأسوان حدوده الإدارية على النحو التالى :
قرى (السباعية غرب - النمسا - العضايمة - الدقيرة - المحاميد - الشراونة) .
حدوده الجغرافية على النحو التالى :
الحد الشرقى : شارع حسنى مبارك .
الحد الغربى : باقى الوحدة المحلية لمدينة السباعية .
الحد البحرى : الوحدة المحلية لمدينة السباعية .
الحد القبلى : نقطة شرطة السباعية .

مادة رقم 4

ينشأ قسم سجل مدنى الرديسية الفرعى بإدارة الأحوال المدنية بأسوان حدوده الإدارية على النحو التالى :
(الرديسية شرق - الرديسية بحري - الرديسية قبلي - السراج) .
حدوده الجغرافية على النحو التالى :
الحد الشرقى : شارع النوبيين .
الحد الغربى : الشارع الحربي .
الحد البحرى : شارع جمال عبد الناصر .
الحد القبلى : شارع صلاح سالم .

مادة رقم 5

ينشأ قسم سجل مدنى البصيلية الفرعى بإدارة الأحوال المدنية بأسوان حدوده الإدارية على النحو التالى :
(البصيلية بحرى - الكلح - المواساة - الجمعاوية - الزعبرات - الزويدة - القراطية - البياض) .
حدوده الجغرافية على النحو التالى :
الحد الشرقى : شارع دير الناحية .
الحد الغربى : باقى الوحدة المحلية لمدينة البصيلية .
الحد البحرى : حديقة الطفل بالبصيلية .
الحد القبلى : الوحدة المحلية لمدينة البصيلية .

مادة رقم 6

ينشأ قسم سجل مدنى مشطا بإدارة الأحوال المدنية بسوهاج :
حدوده الإدارية على النحو التالى :
(العتامنة - كوم العرب - الشيخ عمالا - النجع المستجد - السبايكة -
جزيرة العتامنة - قرية مشطا - الواقات) .
حدوده الجغرافية على النحو التالى :
الحد الشرقى : مساكن أهالى .
الحد الغربى : شارع يليه مبنى الشئون الاجتماعية .
الحد البحرى : مساكن أهالى .
الحد القبلى : شارع البحر الرئيسي .

مادة رقم 7

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى ما يخالفه .
تحريرًا فى 9/ 1/ 2022
مساعد الوزير قطاع الأحوال المدنية
لـواء/ طــارق صـابر