ديباجة
رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 5/ 8/ 2021 لجمعية نادى الصقور للتنمية بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى الطلب المقدم من السيد/ إبراهيم محمود يسرى المفوض عن الجمعية لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيًا بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات ؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات بالمذكرة المؤرخة فى 13/ 12/ 2021 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
توفيق أوضاع جمعية نادى الصقور للتنمية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى :
رقم القيد : (623) .
تاريخ وسنة القيد : 11/ 7/ 2012
الرقم الموحد الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (21991034616597) .
عنوان مركز إدارتها : شقة رقم (7) الدور الثانى عشر عمارة رقم (4) عمارات العبور - صلاح سالم - مدينة نصر .
مجالات عمل المؤسسة :
1- التنمية الاقتصادية "مجال العمل الرئيسى" .
2- المساعدات الاجتماعية .
3- الأنشطة الرياضية .
4- حماية البيئة والمحافظة عليها .
5- الخدمات الصحية .
6- الخدمات التعليمية .
7- التنظيم والإدارة .
8- التنمية المستدامة والموارد البشرية .
9- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والرياضية .
10- رعاية أصحاب المعاشات .
نطاق عمل الجمعية : على مستوى الجمهورية .
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (تسعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى .
حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية
لـ (جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان المقيدة برقم 996 لسنة 2021 بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات) .
مادة رقم 2
تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها الأساسى وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .
تحريرًا فى 13/ 12/ 2021
رئيس الإدارة المركزية
( إمضـــــــاء )