مادة رقم 1

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قطاع استصلاح الأراضى
ملخص اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لجمعية طارق بن زياد التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة محافظة مطروح
بتاريخ 22/ 2/ 2022 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية طارق بن زياد التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة والمسجلة تحت رقم (313) بتاريخ 2/ 6/ 1990 انعقادًا قانونيًا صحيحًا ووافقت بالإجماع على تعديل المواد الآتية (5 ، 52) من النظام الداخلى للجمعية .
1- المادة (5 بند ب) من النظام الداخلى بعد التعديل :
شراء أو استئجار أو استصلاح الأراضى والمشروعات ووسائل الإنتاج الزراعى وإنتاج السلع الزراعية وتخزينها وتحويلها وتصريفها وكذلك الثروة الحيوانية وتوفير ما يلزم وتوفير الآلات الزراعية الجرارات وآلات الحصاد والميكنة والرى وكذلك المساحات المخصصة للجمعية والمقام عليها مشروعات للأعضاء بالبيع أو الإيجار وكذلك شراء وبيع الموتوسيكلات والتروسيكلات والأدوات المنزلية والكهربائية وكذلك وسائل النقل المختلفة للأعضاء بالجمعية بالأسعار المناسبة .
وتظل منطوق المادة كما هى .
2- المادة (52) بعد التعديل :
( أ ) يكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات وأى مزايا نقدية أو عينية عن السنة المالية الواحدة من كافة وحدات البنيان التعاونى هو عشرة آلاف جنيه .
(ب) يمنح أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور جلسات بواقع 50 جنيهًا لا غير عن كل جلسة بحيث لا يزيد ما يتقاضاه العضو عن الجلسات خلال العام الواحد على 24 جلسة ولا يقل الحضور عن 8 جلسات فى العام .
3- تفويض مجلس الإدارة فى التوقيع على الأنظمة الداخلية بعد التعديل .
سجل هذا التعديل بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (906) بتاريخ 1/ 3/ 2022
رئيس القطاع
د/ محمد عبد العال