ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ الوادي الجديد ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 203م2 الكائنة بقرية بورسعيد ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة - محافظة الوادي الجديد ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية للبريد ، لإقامة مكتب بريد عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، علي أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغي التخصيص وتسحب الأرض .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رجب سنة 1443 هـ
(الموافق 22 فبراير سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي