ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ الدقهلية ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

تُخصـص قطعة أرض من أملاك الدولـة الخاصة بمساحة 275.39م2 ضمن القطعة رقم (24)، حوض البركة رقم (38) ، زمام قرية منشأة عبد الرحمن - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دكرنس - محافظة الدقهلية ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لإقامة توسعات للمدرسة الابتدائية رقم (2) بقرية منشأة عبد الرحمن عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رجب سنة 1443 هـ
(الموافق 22 فبراير سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي