مادة رقم 1
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قطاع استصلاح الأراضى
ملخص اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لجمعية التقوى التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة محافظة البحيرة
بتاريخ 9/ 2/ 2022 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية التقوى التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة بقرية العزيمة - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة والمسجلة تحت رقم (345) بتاريخ 20/ 7/ 1986 والمعاد إشهارها تحت رقم (273) ت.أ.م بتاريخ 6/ 12/ 1989 انعقادًا قانونيًا صحيحًا ووافقت بالإجماع على تعديل المواد (41 ، 52) من النظام الداخلى للجمعية .
1- المادة (41) بعد التعديل :
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من عدد خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين من تتوافر فيهم شروط العضوية بالاقتراع السرى بين أعضائها لمدة خمس سنوات .
2- المادة (52) بعد التعديل :
( أ ) يكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات وأى مزايا نقدية أو عينية عن السنة المالية الواحدة من كافة وحدات البنيان التعاونى هو عشرة آلاف جنيه .
(ب) يمنح أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور جلسات بواقع 200 جنيه لا غير عن كل جلسة بحيث لا يزيد ما يتقاضاه العضو عن الجلسات خلال العام الواحد على 24 جلسة ولا يقل الحضور عن 10 جلسات فى العام .
3- تفويض مجلس الإدارة فى التوقيع على الأنظمة الداخلية بعد التعديل .
سجل هذا التعديل بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (908) بتاريخ 6/ 3/ 2022
رئيس القطاع
د/ محمد عبد العال