ديباجة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود فى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛
وعلى موافقة هيئة قناة السويس ؛ وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
مادة رقم 1
لوزير المالية إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئات ( الواحد ، الخمسة ، الخمسون ) جنيهًا بمناسبة مرور عام على عملية تعويم السفينة البنمية إيفرجيفين ، حسب النماذج المرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية :
أولاً - فئة الواحد جنيه :
التركيب الكيميائى فضة عيار 720 : 0.720 ( سبعمائة وعشرون فى الألف فضة ) من جرام الفضة .
0.280 ( مائتان وثمانون فى الألف نحاس ) من جرام الفضة .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.5? ( خمسة فى الألف ) بالزيادة أو النقص .
القطر : 35 مم ( خمسة وثلاثون ) ملليمتر .
السمك الأساسى : 1.57 مم (واحد وسبعة وخمسون فى المائة) ملليمتر.
الوزن : 15 جم ( خمسة عشر جرامًا ) .
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.8? ( ثمانية فى الألف ) بالزيادة أو النقص .
العدد : ( 1250 ) قطعة .
ثانيًا - فئة الخمسة جنيهات :
التركيب الكيميائى فضة عيار 720 : 0.720 ( سبعمائة وعشرون فى الألف فضة ) من جرام الفضة .
0.280 ( مائتان وثمانون فى الألف نحاس ) من جرام الفضة . والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.5? ( خمسة فى الألف ) بالزيادة أو النقص .
القطر : 37 مم ( سبعة وثلاثون ) ملليمتر .
السمك الأساسى : 1.62 مم ( واحد واثنان وستون فى المائة ) ملليمتر .
الوزن : 17.5 جم ( سبعة عشر ونصف جرام ) .
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.8? ( ثمانية فى الألف ) بالزيادة أو النقص .
العدد : ( 1300 ) قطعة .
ثالثًا - فئة الخمسون جنيها :
التركيب الكيميائى فضة عيار 720 : 0.720 ( سبعمائة وعشرون فى الألف فضة ) من جرام الفضة . 0.280 ( مائتان وثمانون فى الألف نحاس ) من جرام الفضة .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.5? ( خمسة فى الألف ) بالزيادة أو النقص .
القطر : 37 مم ( سبعة وثلاثون ) ملليمتر .
السمك الأساسى : 2.31مم ( اثنان وواحد وثلاثون من المائة ) ملليمتر .
الوزن : 25 جم ( خمسة وعشرون جرامًا ) .
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.8? ( ثمانية فى الألف )
العدد : ( 510 ) قطعة .
مادة رقم 2
يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة المشار إليها فى المادة السابقة كالآتى :
1 - العملة التذكارية فئة الواحد جنيه من الفضة بسعر 330 جنيهًا
2 - العملة التذكارية فئة الخمسة جنيهات من الفضة بسعر 375 جنيهًا
3 - العملة التذكارية فئة الخمسون جنيهًا من الفضة بسعر 550 جنيهًا
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسـمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شعبان سنة 1443 هـ
( الموافق 20 مارس سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى