ديباجة
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 942 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ؛
وعلى قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة ؛
وعلى اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ؛
قـــــرر :
ديباجة
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3290 لسنة 2021 بشأن دمج مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحلول الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محل مصلحة الكيمياء أينما وردت فى اللوائح والقرارات المعمول بها ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 ؛
على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية ، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1443 هجرية ، يوميًا الساعة الثانية صباحًا ، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات ، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود .
مادة رقم 2
لا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويعمل به اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1/ 4/ 2022 وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك .
صدر فى 31/ 3/ 2022
وزير التنمية المحلية
رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة
لـــواء/ محمود شعراوى
مادة رقم 1
تُعد المعامل التالية معامل متخصصة معتمدة لدى مصلحة الجمارك فى تطبيق حكم المادة 259 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها :
معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى مجال تحليل بعض المواد خاصة الكيماويات للتحقق من نوعها أو مواصفاتها .
معامل مركز تكنولوجيا البلاستيك بالإسكندرية فى مجال اختبارات البلاستيك .
معامل الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى مجال اختبارات الأغذية .
معامل صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات فى مجال اختبارات المواد النسيجية .
معامل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى مجال اختبارات الآلات والمعدات وما فى حكمها .
معامل مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام فى مجال اختبارات منتجات الثروة المعدنية .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 31/ 3/ 2022
وزير المالية
د. محمد معيط