ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الغرف التجارية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 399 لسنة 1986 بشأن الغرف التجارية ؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 340 لسنة 2007 باعتماد لوائح نظام شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر للغرفة التجارية المصرية لمحافظة كفر الشيخ ؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 351 لسنة 2019 واستدراكه ؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة كفر الشيخ المنعقد فى 30 مارس 2021 ؛
وبناءً على مذكرة مساعد الوزير للشئون الاقتصادية ؛
قـــــرر :

مادة رقم 1

تضاف إلى اللجان الانتخابية لانتخابات مقاعد مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة كفر الشيخ لجنة فرعية جديدة يكون مقرها مركز ومدينة الحامول ، وتخضع قواعد القيد والانتخاب بها للائحة التنفيذية .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لنشره .

مادة رقم 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 3/ 4/ 2022
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع