ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (152) بتاريخ 29/ 3/ 2021 بشأن الموافقة على تخصيص قطعة الأرض مسلسل (1) بمساحة 158 فدانًا شرق الطريق الدائرى بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة أنشطة مختلطة (سكنى - تجارى- ترفيهى - إدارى - إلخ) لشركة مشارق للاستثمار العقارى ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 15/ 9/ 2021 لقطعة أرض بمساحة 158 فدانًا شرق الطريق الدائرى بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة بغرض إقامة أنشطة مختلطة (سكنى - تجارى - ترفيهى - إدارى ... إلخ) والمخصصة لشركة مشارق للاستثمار العقارى بمساحة فعلية 666520.056م2 ؛
وعلى كتاب شركة مشارق للاستثمار العقارى الوارد برقم (420170) بتاريخ 4/ 10/ 2021 بخصوص طلب الموافقة على استصدار القرار الوزارى لمشروع الشركة على مساحة 158 فدانًا شرق الطريق الدائرى بالتجمع الثالث ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة الوارد برقم (420207) بتاريخ 5/ 10/ 2021 لذات الشأن والمتضمن بعض الاستفسارات الخاصة بالمشروع ؛
وعلى كتاب شركة مشارق للاستثمار العقارى الوارد برقم (423719) بتاريخ 18/ 11/ 2021 بخصوص طلب استصدار القرار الوزارى لاعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع الشركة على قطعة أرض بمساحة 158 فدانًا شرق الطريق الدائرى بالمدينة والمرفق به النسخ النهائية بعدد (7) لوحات للمشروع ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 29/ 11/ 2021 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شركة مشارق للاستثمار العقارى على قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 158 فدانًا شرق الطريق الدائرى بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة بغرض إقامة أنشطة مختلطة (سكنى -تجارى - ترفيهى - إدارى - إلخ) ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة الوارد برقم (425162) بتاريخ 7/ 12/ 2021 مرفقًا به عدد (7) لوحات للمشروع عاليه بعد التوقيع والمرفق به الموقف العقارى والمالى والتنفيذى ؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع المقدم من الشركة والمعتمد من الهيئة ؛
وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية نظير المراجعة الفنية للمخطط العام واستصدار القرار الوزارى الوارد بتاريخ 7/ 12/ 2021 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة شركة مشارق للاستثمار العقارى باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض رقم (1) بمساحة 158.695 فدان وكذا المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 54.88 فدان بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة أنشطة مختلطة وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 8/ 12/ 2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد المخطط العام لقطعة الأرض رقم (1) بمساحة 158.695 فدان بما يعادل 666520.056م2 (ستمائة وستة وستون ألفًا وخمسمائة وعشرون مترًا مربعًا و056/ 1000 من المتر المربع) وكذا المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 54.88 فدان بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة مشارق للاستثمار العقارى لإقامة أنشطة مختلطة ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 29/ 11/ 2021 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها والعقد المبرم مع الشركة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 4
تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ولا يتم استخراج تلك التراخيص إلا بعد سداد المستحقات التى حل آجل سدادها .
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال عشر سنوات من تاريخ استلام الأرض فى 15/ 9/ 2021
مادة رقم 7
تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة رقم 8
تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مادة رقم 9
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
شروط
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد المخطط العام لمشروع شركة مشارق للاستثمار العقارى على قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 666520.056م2 بما يعادل 158.695 فدان وكذا المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 54.88 فدان بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة أنشطة مختلطة
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 666520.056م2 أى ما يعادل 158.695 فدان .
مراحل المشروع :
جدول مراحل المشروع مساحة النسبة م2 فدان
المرحلة الأولى 230515.45 54.88 35? مراحل تعتمد لاحقًا 436004.606 103.811 65?
إجمالى مساحة المشروع 666520.056 158.695 100?
ميزانية استعمالات الأراضى للمرحلة الأولى (مرحلة الاعتماد) :
1 - البصمة البنائية للمبانى السكنية بالمرحلة الأولى بمساحة 30575.97م2 بما يعادل 7.28 فدان وتمثل نسبة (13.27?) من إجمالى مساحة أرض المرحلة الأولى وتنقسم إلى :
مسطحات المبانى للعمارات بمساحة 20649.11م2 بما يعادل 4.92 فدان وتمثل نسبة (8.96?) من إجمالى مساحة أرض المرحلة الأولى .
مسطحات المبانى للفيلات وللتاون هاوس بمساحة 9926.86م2 بما يعادل 2.36 فدان وتمثل نسبة (4.31?) من إجمالى مساحة أرض المرحلة الأولى .
2 - البصمة البنائية للمبانى الخدمية بالمرحلة الأولى بمساحة 13155.38م2 بما يعادل 3.13 فدان وتمثل نسبة (5.71?) من إجمالى مساحة أرض المرحلة الأولى .
3 - الأراضى المخصصة للمناطق المفتوحة بمساحة 125641.97م2 أى ما يعادل 29.91 فدان وتمثل نسبة (54.5?) من إجمالى مساحة أرض المرحلة الأولى .
4 - الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 49927.86م2 أى ما يعادل 11.89 فدان وتمثل نسبة (21.66?) من إجمالى مساحة أرض المرحلة الأولى .
5 - الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 11214.27م2 بما يعادل 2.67 فدان وتمثل نسبة (4.86?) من إجمالى مساحة أرض المرحلة الأولى .
جدول يوضح النماذج المعمارية للعمارات السكنية للمرحلة الأولى (مرحلة الاعتماد) .
شكل النموذج اسم النموذج عدد الأدوار عدد الوحدات فى النموذج F.P BUA تكرار إجمالى عدد الوحدات إجمالى المسطح المبنى بالدور الأرضى (F.P)
إجمالى المسطح المبنى الأدوار BUA AP1 8 64 938.03 7504.24 3 192 2814.09 22512.72 AP2 8 128 2378.01 19024.08 2 256 4756.02 38048.16 AP3 8 64 1189 9512 11 704 13079 104632 ToTAL 16 1152 20649.11 165192.88
جدول يوضح قطع الأراضى السكنية (فيلات) للمرحلة الأولى (مرحلة الاعتماد) :
رقم قطعة الأرض النموذج كود عدد الأدوار عدد الوحدات فى النموذج مساحة قطعة الأرض المسطح المبنى بالدور الأرضى (F.P) المسطح المبنى بالأدوار
(B.U.A) 17 تاون هاوس TH5 بدروم + أرضى + دورين 5 1195.4 537.93 1613.79
18 تاون هاوس TH4 بدروم + أرضى + دورين 4 1135.62 511.03 1533.09
19 تاون هاوس TH4 بدروم + أرضى + دورين 4 1041.93 468.87 1406.61
20 تاون هاوس TH4 بدروم + أرضى + دورين 4 989.68 445.36 1336.07
21 تاون هاوس TH4 بدروم + أرضى + دورين 4 1043.78 469.70 1409.10
22 تاون هاوس TH4 بدروم + أرضى + دورين 4 1036.19 466.29 1398.86
23 تاون هاوس TH4 بدروم + أرضى + دورين 4 999.48 449.77 1349.30
24 تاون هاوس TH4 بدروم + أرضى + دورين 4 1023.02 460.36 1381.08
25 تاون هاوس TH5 بدروم + أرضى + دورين 5 1223.62 550.63 1651.89
26 فيلا منفصلة SV بدروم + أرضى + دورين 1 558.6 223.44 670.32
27 فيلا منفصلة SV بدروم + أرضى + دورين 1 545.3 218.12 654.36
28 فيلا منفصلة SV بدروم + أرضى + دورين 1 545.62 218.25 654.74
29 فيلا منفصلة SV بدروم + أرضى + دورين 1 524.77 209.91 629.72
30 فيلا منفصلة SV بدروم + أرضى + دورين 1 551.99 220.80 662.39
31 فيلا منفصلة SV بدروم + أرضى + دورين 1 568.56 227.42 682.27
32 فيلا منفصلة SV بدروم + أرضى + دورين 1 568.97 227.59 682.76
33 فيلا منفصلة SV بدروم + أرضى + دورين 1 473.81 189.52 568.57
34 تاون هاوس TH4 بدروم + أرضى + دورين 4 1146.48 515.92 1547.75
35 تاون هاوس TH4 بدروم + أرضى + دورين 4 1167.92 525.56 1576.69
36 فيلا منفصلة SV بدروم + أرضى + دورين 1 465.12 186.05 558.14
37 فيلا منفصلة SV بدروم + أرضى + دورين 1 465.12 186.05 558.14
38 فيلا منفصلة SV بدروم + أرضى + دورين 1 465.13 186.05 558.16
39 فيلا منفصلة SV بدروم + أرضى + دورين 1 465.12 186.05 558.14
40 فيلا منفصلة SV بدروم + أرضى + دورين 1 465.13 186.05 558.16
41 فيلا منفصلة SV بدروم + أرضى + دورين 1 465.13 186.05 558.16
42 فيلا منفصلة SV بدروم + أرضى + دورين 1 465.13 186.05 558.16
43 فيلا منفصلة SV بدروم + أرضى + دورين 1 465.13 186.05 558.16
44 فيلا منفصلة SV بدروم + أرضى + دورين 1 465.13 186.05 558.16
45 فيلا منفصلة SV بدروم + أرضى + دورين 1 465.13 186.05 558.16
46 فيلا منفصلة SV بدروم + أرضى + دورين 1 465.13 186.05 558.16
47 فيلا منفصلة SV بدروم + أرضى + دورين 1 465.13 186.05 558.16
48 فيلا منفصلة SV بدروم + أرضى + دورين 1 465.13 186.05 558.16
49 فيلا منفصلة SV بدروم + أرضى + دورين 1 465.13 186.05 558.16
50 فيلا منفصلة SV بدروم + أرضى + دورين 1 464.24 185.70 557.09
الإجمالى 69 23316.77 9926.86 29780.59
جدول يوضح مساحات أراضى الخدمات للمرحلة الأولى (مرحلة الاعتماد) :
أراضى الخدمات بالمرحلة الأولى الاستعمال المساحة النسبة البنائية عدد الأدوار المسطح المبنى بالدور الأرضى (F.P) المسطح المبنى بالأدوار (B.U.A) م2 فدان أرض
01 تجارى + إدارى 8371.64 1.99 30? أرضى + أربعة 2511.492 12557.46 أرض 02 19189.42 4.57 30? 5756.826 28784.13 أرض
03 نادٍ رياضى 45516.98 10.84 10? أرضى + دور 4551.698 9103.396 أرض
04 نادٍ اجتماعى 1496.81 0.36 20? أرضى + دور 299.362 598.724 بوابات (عدد 4 بوابات لعدد 2 مدخل - على ألا تزيد مساحة البوابة عن 9م2) خدمى 36 0.009 - أرضى 36 36
الإجمالى 74610.85 17.76 13155.378 51079.71
الاشتراطات العامة للمشروع :
النسبة البنائية (30?) من إجمالى مساحة المشروع .
الأنشطة المسموح بها أنشطة مختلطة (سكنى - تجارى - إدارى - ترفيهى - ...... إلخ) الارتفاع المسموح به (أرضى + 3 أدوار علوية) وبما لا يتعارض مع قيد ارتفاع هيئة عمليات القوات المسلحة 18.20م .
يسمح بعمل أكثر من بدروم .
يسمح باستغلال فرق المنسوب من الأرض الطبيعية والطرق المحيطة .
يسمح بتطبيق نظرية الحجوم .
تم الالتزام بالمقنن المائى للمشروع .
الاشتراطات البنائية لقطع الأراضى السكنية (العمارات) للمرحلة الأولى(مرحلة الاعتماد) :
الارتفاع المسموح به (أرضى + 3 أدوار علوية) ويمكن أن يصل إلى (أرضى + 7 أدوار) باستخدام نظرية الحجوم وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة . يسمح بعمل بدروم أو أكثر تستخدم فى الأنشطة المصرح بها .
الارتدادات :
يتم ترك ردود (12) مترًا بين المبانى وبعضها .
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
الاشتراطات البنائية لقطع الأراضى السكنية (فيلات) للمرحلة الأولى (مرحلة الاعتماد) :
الارتفاع المسموح به أرضى + دورين .
يسمح بعمل بدروم تستخدم فى الأنشطة المصرح بها .
الارتدادات : (4) أمتار أمامى - (3) أمتار جانبى - (6) أمتار خلفى . يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
الاشتراطات البنائية لقطع الأراضى الخدمية للمرحلة الأولى (مرحلة الاعتماد) :
يتم الالتزام بتحقيق ارتدادات تبلغ (6) أمتار من جميع الجهات داخل قطعة الأرض و6 أمتار بين حد أرض الخدمات وبين الأرض السكنى.
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
جدول الأرصدة المستخدمة والمتبقية الخاصة بالمشروع :
المسطح المبنى بالدور الأرضى (F.P) المسطح المبنى بالأدوار (B.U.A) الاستخدام السكنى الاستخدام الخدمى الاستخدام السكنى الاستخدام الخدمى متر مربع متر مربع متر مربع متر مربع
الرصيد المسموح على مستوى المشروع بالكامل 199956.02 799824.08
المستخدم فى المنطقة الأولى 30575.97 13155.38 194973.47 51079.71
إجمالى المستخدم فى المرحلة الأولى 43731.35 246053.18
الرصيد المتبقى 156224.67 559770.90
اشتراطات
الاشتراطات العامة لكامل المشروع
1 - يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى بالمشروع (أرضى + ثلاثة أدوار) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من وزارة الدفاع 18.2م .
2 - يسمح بإقامة أكثر من دور للبدروم وبدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق له .
3 - لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
4 - النسبة البنائية (30?) من إجمالى مساحة المشروع .
5 - تلتزم شركة مشارق للاستثمار العقارى بقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (4) لشهر أكتوبر لسنة 2021 محضر اجتماع رقم (314) بتاريخ 27/ 10/ 2021 بشأن تحديد منسوب افتراضى لقياس قيد الارتفاع .
6 - يسمح باستخدام نظرية الحجوم .
7 - تتولى شركة مشارق للاستثمار العقارى على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية .
8 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
9 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
10 - تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
11 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
12 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (7 ، 8 ، 9) .
13 - تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
14 - يتم الالتزام بتوفير موقف انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته لكل نشاط على حدة .
15 - تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى
طرف ثان المفوض عن الشركة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السيد/ على رزق على أحمد عامر