ديباجة
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قــانون نظــام الإدارة المحليــة الصادر بالقــانون رقــم 43 لسـنـة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خط السيب النهائى الواصل بين محطة معالجة الصرف الصحى ببهناى إلى مصرف أم خليفة ، والواقع خارج الحيز العمرانى بالقطع أرقام (A99/، A98/، A45/، A3/، A4/، B4/، A48/، A78/، A7/، A79/، A80/ ، A81/، A82/، A83/، B83/، A54/، A112/، A113/، B113/، A101/، A125/، B125/، C125/، D125/) بحوض الفسقية رقم (5)، والقطعتين رقمى (A324/، B324/) بحوض أبو جاهين (3)، زمام ناحية بهنــاى ، مركز الباجور ، محافظة المنوفية .
مادة رقم 2
يستـولى بطـريق التنفـيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفـيذ المشـروع المشـار إليـه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحــدودها وأسماء مـلاكهــا الظـاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشفين المرفقين .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شعبان سنة 1443 هـ
(الموافق 14 مارس سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
مـذكــرة
وزارة التنميـة المحليـة
مـذكــرة إيضــاحيـة
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1003 لسنة 2022
أتشـرف بعـرض الآتـى :
ورد كتاب محافظة المنوفية رقم 10/628 المؤرخ 2022/1/24 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تقرير صفة النفع العام لقطعة الأرض بأبعاد (6*520)م2 تقع خارج الحيز العمرانى بالقطع أرقام (A99/، A98/، A45/، A3/، A4/، B4/، A48/، A78/، A7/، A79/، A80/، A81/، A82/، A83/، B83/، A54/، A112/، A113/ ، B113/، A101/ ، A125/، B125/، C125/، D125/) بحوض الفسقية رقم (5)، والقطعتين رقمى (A324/، B325/) بحوض أبو جاهين (3) زمام ناحية بهناى - مركز الباجور بمحافظة المنوفية، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، لإقامة خط السيب النهائى الواصل من محطة معالجة الصرف الصحى ببهناى إلى مصرف أم خليفة .
حيث الثابت من مذكرة محافظة المنوفية أن السيد وزير الزراعة وافق بكتابه رقم 2033 المؤرخ 2021/12/15 على إقامة هذا المشروع .
حيث أرفق بالأوراق كشف بأسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
حيث الثابت من مذكرة محافظة المنوفية أنه تم إيداع مبلغ (48494.76 جنيهًا) فقط ثمانية وأربعـون ألفـًا وأربعمـائة وأربعة وتسعون جنيهًا وسـتة وسبعـون قرشًا كتعـويض مـبدئى .
ولمـا كان إقامة مشروع خط السيب النهائى الواصل من محطة معالجة الصرف الصحى ببهناى إلى مصرف أم خليفة بمحافظة المنوفية يعد من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب استصدار القرار اللازم بتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوى