ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر فى الأول من مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5677 لسنة 1991 بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلى العام بجمهورية مصر العربية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 445 لسنة 2019 بالتصديق على تجديد انتخاب السيد/ فاروق تاوضروس عياد الظابط - حتى 31/ 10/ 2026 ؛
قــــرر :

مادة رقم 1

يصدق على نتيجة انتخاب الدكتور/ إيهاب نصر طناس عبد الملاك - عضوًا بالمجلس الإنجيلى العام ممثلاً للمجمع العام لكنائس الإخوة التابعة للطائفة الإنجيلية بدلاً من السيد / فاروق تاوضروس عياد الظابط - وتنتهى مدة انتخابه فى 31 أكتوبر 2026 .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 17/ 4/ 2022
وزير الداخلية
محمود توفيق