ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 فى شأن اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى ؛
قــــرر :

مادة رقم 1

تنشأ مراكز إصلاح وتأهيل عمومية ، على النحو التالى :
مركزا إصلاح وتأهيل عموميان رقما (3 ،4) بمدينة جمصة التابعة لمحافظة الدقهلية .
مركز إصلاح وتأهيل عمومى رقم (2) بمدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة .
مركز إصلاح وتأهيل عمومى رقم (3) بمدينة برج العرب التابعة لمحافظة الإسكندرية .

مادة رقم 2

تنفذ فى مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية المشار إليها فى المادة السابقة ، العقوبات المقيدة للحرية وفقًا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويلغى ما يخالفه ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير الداخلية
محمود توفيق