ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 113 لسنة 1962 بمراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 115 لسنة 1975 بإنشاء سجن مركزى بمركز شرطة الداخلة بمديرية أمن الوادى الجديد ؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1
يلغى القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1962 بمراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات فيما تضمنه من إنشاء مركزى إصلاح جغرافيين بمركزى شرطة (العياط ، منشأة القناطر "إمبابة سابقًا") بمديرية أمن الجيزة .
كما يلغى القرار الوزارى رقم 115 لسنة 1975 بشأن إنشاء مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة الداخلة بمديرية أمن الوادى الجديد .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويلغى ما يخالفه ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
تحريرًا فى 2/ 4/ 2022
وزير الداخلية
محمود توفيق