ديباجة

رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

يُعتـبر من أعمـال المنفعـة العــامة مشروع تنفـيذ محـور الفـردوس (المرحـلة الثـانية) فى تقاطعه مع محور المشير طنطاوى خلال معسكر الجبل الأحمر حتى شارع أحمد الزمر فى نطاق محافظة القاهرة .

مادة رقم 2

يستـولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية والكشوف المرفقة .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1443 هـ
( الموافق 6 أبريل سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

مـذكــرة

وزارة التنميـة المحليـة
مـذكــرة إيضــاحيـة لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1312 لسنة 2022
أتشـرف بعـرض الآتـى :
ورد كتاب محافظة القاهرة رقم 1645 المؤرخ 2021/12/20 بشأن التوجيهات الصادرة بتنفيذ محور الفردوس (المرحلة الثانية) فى تقاطعه مع محور المشير طنطاوى خلال معسكر الجبل الأحمر حتى شارع أحمد الزمر باعتباره من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
تضمن كتاب محافظة القاهرة المشار إليه أنه تم تقـدير قيمـة التعـويض المـبدئى (130 مليون جنيه) لحين تقدير قيمة التعويض النهائى عن طريق لجنة التثمين وذلك طبقًا لأحكام القانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون 187 لسنة 2020 كما تضمن كشفـًا بأسماء الملاك الظـاهرين للعقارات والأراضى اللازمة للمشروع المشـار إليـه .
كما تضمن أيضًا الكتاب المشار إليه صورة طبق الأصل من كشف الحصر بأصحاب الورش والمحلات الوارد من حى غرب مدينة نصر ، والبالغ عددهم (42) والتى سيتم تعويض أصحابها كشاغلين .
حيث تضمنت الأوراق مخطط إجمالى للمشروع المراد تنفيذه وخريطة مساحية . ولمـا كان مشروع تنفيذ محور الفردوس (المرحلة الثانية) فى تقــاطعه مع محـــور المشير طنطاوى خلال معسكر الجبل الأحمر حتى شارع أحمد الزمر لصالح محافظة القاهرة، يحقق نفعـًا عامًا لأهالى المحــافظة الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجــراءات اللازمــة لتقرير هـذه الصفـة لـه .
لذلك.. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق . برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوى