ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1964 فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2005 فى شأن إعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2005 فى شأن اللائحة التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2020 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 52 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الدائمة لإعداد الكود المصرى لأسس وتصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات فى المبانى ؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء رقم 40 لسنة 2021 بشأن إعداد المجلد الثانى من الكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات فى المبانى (اشتراطات التنفيذ) ؛
وعلى المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ؛
قـــــرر :

مادة رقم 1

يتم العمل بالكود المصرى لأسس وتصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات فى المبانى : (المجلد الثانى : اشتراطات التنفيذ) .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمضى ستة أشهر على تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

مادة رقم 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر فى 24/ 1/ 2022
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار