ديباجة
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قــانون نظــام الإدارة المحليــة الصـــادر بالقانون رقم 43 لسـنــة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال ازدواج طريق المنصورة/ دمياط الشرقي (المرحلة الثانية) في المسافة من محور طلخا حتي محور شـربين بطول 12 كم ، وذلك في نطاق محافظة الدقهلية .
مادة رقم 2
يستولي بطريق التنفيذ المبـاشر علي الأراضي اللازمة لتنفــيذ المشــروع المشــار إليــه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1443 هـ
(الموافق 6 أبريل سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
مذكـرة
وزارة النقـــل
مذكـرة إيضـاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع استكمال ازدواج طريق المنصورة - دمياط الشرقي (المرحلة الثانية) في المسافة من محور طلخا حتي محور شربين
في إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث علي شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير وازدواج عدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ومن ضمنها طريق المنصورة - دمياط الشرقي .
يتضمن المشروع إنشاء ازدواج بطول 12 كم وبعرض 9 أمتار بعدد (2) حارة مرورية ليصبح اتجاه شربين ورفع كفاءة الطريق الحالي بطول 12 كم وبعرض 9 أمتار بعدد (2) حارة مرورية ليصبح اتجاه طلخا بالإضافة إلي طبان مرصوف بعرض 1.25 متر لكل اتجاه .
ورد تقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئي المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو 194 ألف جنيه (مرفق رقم 1).
مرفـق طيـه ما يـلي :
كشف معتمد من مديرية المساحة بالدقهلية وممهـور بخاتم شعار الجمهورية بأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2).
خريطة مساحية معتمدة تتضمن المساحة المطلوب نزع ملكيتها (مرفق رقم 3).
وفي ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة علي إضفاء صفة النفع العام علي مشروع استكمال ازدواج طريق المنصورة - دمياط الشرقي (المرحلة الثانية) في المسافة من محور طلخا حتي محور شربين بطول 12 كم بنطاق محافظة الدقهلية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك علي النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزيـر النقـل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير