ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى
الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 4/ 11/ 2019 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ إبراهيم عبد الفتاح أحمد إبراهيم لقطعة الأرض رقم (18/ أ) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (48) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعى إلى سكنى ؛
وعلى الطلب المقدم من المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم (417449) بتاريخ 30/ 8/ 2021 بخصوص استخراج القرار الوزارى لقطعة الأرض رقم (18/ أ) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (48) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ؛
وعلى الطلب المقدم من المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم (418897) بتاريخ 18/ 9/ 2021 المرفق به عدد 7 لوحات بعد المراجعة والتعهدات لقطعة الأرض رقم (18/ أ) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (48) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (421596) بتاريخ 24/ 10/ 2021 مرفقًا به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع وموقف القطعة ؛
وعلى البرنامج الزمنى المقدم للمشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 16/ 12/ 2021 ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع الواردة بتاريخ 7/ 11/ 2021 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من المخصص له قطعة الأرض بالموافقة على استمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أکتوبر وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر
بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق , 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة وعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتعهد بإزالة غرفة الحارس والالتزام بالمخطط الجارى اعتماده ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد/ إبراهيم عبد الفتاح أحمد إبراهيم باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (18/ أ) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (48) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 لسنة 2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 29/ 12/ 2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (18/ أ) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 (عشرة آلاف وخمسمائة متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (48) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ إبراهيم عبد الفتاح أحمد إبراهيم لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 14/ 11/ 2019 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2

يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .

مادة رقم 3

يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 4

يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 5

يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 6

يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 7

يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد) وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 8

يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 9

يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 10

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط

الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض رقم (18/ أ) بمساحة 10500م2 بما يعادل 2.5 فدان الواقعة بالحوض رقم (48) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ إبراهيم عبد الفتاح أحمد إبراهيم لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادته بتاريخ 14/ 11/ 2019
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 10500م2 أى ما يعادل 2.5 فدان .
مكونات المشروع :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 5250.00م2 أى ما يعادل 1.250 فدان وتمثل نسبة (50.00?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1566.04م2 بما يعادل 0.373 فدان وتمثل نسبة (14.91?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
1- الأراضى المخصصة للبوابات وغرف الأمن (F.P) بمساحة 8.96م2 أى ما يعادل 0.002 فدان وتمثل نسبة (0.09?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 937.5م2 أى ما يعادل 0.223 فدان وتمثل نسبة (8.93?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 3751.46م2 أى ما يعادل 0.893 فدان وتمثل نسبة (35.73?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 552.08م2 أى ما يعادل 0.131 فدان وتمثل نسبة (5.26?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 5250.00م2 أى ما يعادل 1.250 فدان وتمثل نسبة (50.00?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1566.04م2 بما يعادل 0.373 فدان وتمثل نسبة (14.91?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى :
رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى F.P النسبة البنائية (?) النموذج عدد الوحدات الارتفاع
1 353.35 85.00 24.06? فيلا منفصلة 1 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح
2 496.24 161.84 32.61? فيلات شبه متصلة 2
3 322.11 85.00 26.39? فيلا منفصلة 1
4 490.83 161.84 32.97? فيلات شبه متصلة 2
5 322.11 85.00 26.39? فيلا منفصلة 1
6 490.83 161.84 32.97? فيلات شبه متصلة 2
7 322.11 85.00 26.39? فيلا منفصلة 1
8 490.83 161.84 32.97? فيلات شبه متصلة 2
9 322.11 85.00 26.39? فيلا منفصلة 1
10 490.83 161.84 32.97? فيلات شبه متصلة 2
11 299.26 85.00 28.40? فيلا منفصلة 1
12 496.24 161.84 32.61? فيلات شبه متصلة 2
13 353.25 85.00 24.06? فيلا منفصلة 1
الإجمالى 5250.00 1566.04 19
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15?) من إجمالى مساحة المشروع (إسكان) .
(ب) لا تتعدى المساحة المبنية بالدور الأرضى F.P داخل قطعة الأرض عن (40?) للفيلات المنفصلة و(45?) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة و(45?) للنموذج السكنى وبما لا يتجاوز فى إجمالى (15?) من إجمالى المشروع .
(ج) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول + غرف سطح) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة للمنطقة .
(د) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25? من مسطح الدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(ه) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
(و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
(ز) الردود : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى وفى حالة واجهة القطعة أقل من 20م ممكن أن يصل الردود الجانبى إلى 2.5م .
(ح) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها بالهيئة .
(ط) يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ى) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
(ك) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15?) .
(ل) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 33 شخصًا / فدان .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
البيان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع
الإسكان F.P 1566.04 14.91?
البوابات وغرف الأمن F.P 8.96 0.09?
الإجمالــى 1575.00 15.00?

اشتراطات


الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول + غرف السطح) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها البدرومات والمصرح بها بالهيئة .
2- يلتزم الملاك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15?) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25?) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
6- يتولى السيد/ إبراهيم عبد الفتاح أحمد إبراهيم على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) .
12- يلتزم المالك بالبرنامج الزمنى المقدم منهم والمعتمد من الهيئة لتنفيذ مكونات المشروع .
13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان بواقع سيارة / وحدة سكنية ، وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
14- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019
طرف أول ( إمضــــــــــاء )
طرف ثانٍ وكيلاً عن المالك م/ رامى طه أمين عيسى