ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة 2020 والمتضمن نقل ملكية أرض ومبانى القرية الكونية بمدينة حدائق أكتوبر إلى صندوق مصر السيادى بمساحة 161.86 فدان وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (290) بتاريخ 4/ 7/ 2007 بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لوزارة التربية والتعليم بنظام نقل الأصول لإقامة مشروع المدينة العلمية الاستكشافية بمركز خدمات المنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم - الواحات بمدينة 6 أكتوبر بمساحة إجمالية 190 فدانًا أى بما يعادل 798000م2 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى كتاب السيد المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية الوارد برقم (422164) بتاريخ 1/ 11/ 2021 بشأن طلب الموافقة على تعديل جزئى للمخطط العام القائم للقرية الكونية والمرفق به لوحة المخطط العام المطلوب اعتماده ؛
وعلى كتاب السيد المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار الوارد برقم (713) بتاريخ 10/ 11/ 2021 مرفقًا به اللوحات النهائية للمخطط العام المعدل لمشروع القرية الكونية ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (58374) بتاريخ 15/ 11/ 2021 موجها لجهاز مدينة حدائق أكتوبر مرفقًا به اللوحات النهائية للمخطط العام المعدل المطلوب اعتماده والمقدم من صندوق مصر السيادى للمراجعة والتوقيع على اللوحات ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (58688) بتاريخ 16/ 11/ 2021 موجها لقطاع التنمية وتطوير المدن بالهيئة بشأن الإفادة عن أى التزامات تقع على عاتق الصندوق تخص إمداد قطعة الأرض محل الاعتماد بأعمال المرافق من عدمه بالتنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واعتماد التخطيط والتقسيم المعدل للمشروع بتاريخ 17/ 11/ 2021 ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة حدائق أكتوبر رقم (8510) بتاريخ 24/ 11/ 2021 مرفقًا به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة حدائق أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة أرض القرية الكونية بمساحة 161.87 فدان الكائنة بمركز خدمات المنطقة المحصورة بين طريق الفيوم - الواحات بمدينة حدائق أكتوبر والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 459 لسنة 2020 بنقل ملكية أرض ومبانى القرية الكونية إلى صندوق مصر السيادى لإقامة مشروع المدينة العلمية الاستكشافية والسابق لها صدور القرار الوزارى رقم 290 لسنة 2007 وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 28/ 11/ 2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة أرض القرية الكونية بمساحة 161.87 فدان الكائنة بمركز خدمات المنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم - الواحات بمدينة حدائق أكتوبر والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 459 لسنة 2020 بنقل ملكية أرض ومبانى القرية الكونية إلى صندوق مصر السيادى لإقامة مشروع المدينة العلمية الاستكشافية والسابق لها صدور القرار الوزارى رقم 290 لسنة 2007 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
يلتزم الصندوق بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع بقطعة الأرض .
مادة رقم 3
يلتزم الصندوق بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المخصصة له .
مادة رقم 4
يلتزم الصندوق بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة رقم 5
يلتزم الصندوق بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع من الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 6
يلتزم الصندوق بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة رقم 7
يلتزم الصندوق باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا .
مادة رقم 8
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
شـروط
الشـروط المرفقـة بالقرار الوزاري المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم المعدل لأرض القرية الكونية بمساحة 161.87 فدان الكائنة بمركز خدمات المنطقة المحصورة بين طريق الفيوم والواحات بمدينة حدائق أكتوبر والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 459 لسنة 2020 بنقل ملكية أرض ومبانى القرية الكونية إلى صندوق مصر لإقامة مشروع المدينة العلمية الاستكشافية والسابق صدور القرار الوزارى لها رقم 290 لسنة 2007
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع طبقًا للقرار الجمهورى تبلغ 679842.81م2 أى ما يعادل 161.87 فدان .
مكونات المشروع :
1 - إجمالى مسطحات الدور الأرضى للمبانى بالمشروع F.P تبلغ 28619.81م2 بما يعادل 6.81 فدان وتمثل نسبة (4.21?) من إجمالى مساحة المشروع .
2 - الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء والمفتوحة وممرات المشاة والاستخدامات المستقبلية تبلغ مساحتها 580666.24م2 أى ما يعادل 138.25 فدان وتمثل نسبة (85.41?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3 - الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات تبلغ مساحتها 66724.35م2 أى ما يعادل 15.89 فدان وتمثل نسبة (9.81?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4 - الأراضى المخصصة للمرافق تبلغ مساحتها 3832.41م2 أى ما يعادل 0.91 فدان وتمثل نسبة (0.56?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
بالإضافة إلى الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 90990.71م2 أى ما يعادل 21.66 فدان وهى خارج النسبة البنائية .
جداول المساحات التفصيلية للأراضى والمبانى بمنطقة الاعتماد :
أولاً - المنطقة رقم (2) منطقة برعنخ :
المنطقة الاستعمال المسطح م2 رقم النموذج التكرار اسم المبنى واستخدامه مساحة المبانى F.Pم2 إجمالى مساحة المبانى بالمنطقة F.Pم2 عدد الأدوار
2 منطقة برغنخ 63136.42 7-1 12 فصول دراسية (برعنخ) 1800 5300 أرضى
7-2 1 مبنى المدرسة 2800 أرضى + دورين
7-3 1 مبنى إدارى 350 أرضى + دورين
7-4 1 كافيتريات ودورات مياه 350 أرضى
ثانيًا - المنطقة رقم (3) مجمع المدارس :
رقم القطعة المساحة م2 الاشتراطات البنائية مسطح الدور الأرضى F.Pم2
بالمتر المربع فدان نسبة البناء عدد الأدوار الردود
1 15550.95 3.7 30? أرضى + دورين 10م من الجهة الغربية ، 6م من باقى الجهات 4665.28
2 18396.39 4.38 30? 6م من جميع الجهات 5518.92
3 18347.66 4.37 30? 5504.3
4 13284.5 3.16 30? 3985.35
5 12153.2 2.89 30? 3645.96
الإجمالى 77732.7 18.51 23319.81
ثالثًا - المنطقة رقم (4) منطقة الأراضى المستقبلية :
رقم القطعة الاستخدام مساحة الأرض بالمتر المربع
1/ 4 خدمات مستقبلية 72388.98
2/ 4 35050.61
3/ 4 61686.88
إجمالى مساحة الدور الأرضى المسموح باستخدامها كحد أقصى بمنطقة الأراضى المستقبلية 5372.33
رابعًا - جدول رصيد النسبة البنائية المسموح بها للمشروع :
مساحة الدور الأرضى المسموح لها للمشروع F.P م2 مساحة الدور الأرضى المستخدمة فى منطقة الاعتماد F.P م2 مساحة الدور الأرضى السابق استخدامها فى المراحل السابقة F.P م2 المتبقى F.P م2
33992.14 23319.81 5300 5372.33
الاشتراطات البنائية طبقًا للقرار الوزارى رقم 290 لسنة 2007 :
1 - لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (5?) من إجمالى مساحة المشروع .
2 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط طبقًا للاشتراطات الجارى تطبيقها بالهيئة .
3 - الردود العام لقطعة الأرض 10م من جميع الجهات .
4 - يسمح بإقامة غرف مرافق خدمات بالسطح لا تزيد مساحتها على (20?) (10? مغلقة - و10? مظلات) من المساحة المبنية بالدور الأرضى وبارتفاع لا يزيد على (2.80م) وتستغل هذه المساحة لعمل (خدمات المبنى - غرف ماكينات المصاعد - لوحات كهربائية ... إلخ) وتتضمن هذه المساحة مساحة بئر السلم .
5 - يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
6 - يلتزم الصندوق بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
7 - يسمح باستخدام ممرات المشاة بالمشروع كممرات آلية وقت الطوارئ .
8 - يلتزم الصندوق بمسئوليته عن توفير المياه اللازمة لأية أعمال مائية بالمشروع دون المطالبة بأى مقننات مائية إضافية .
المفوض عن المالك
أحمد أبو الوفا
اشتراطات
الاشـتراطات العـامة
1 - النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (5?) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
2 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط طبقًا للاشتراطات الجارى تطبيقها بالهيئة .
3 - يسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات والمعمول بها بالهيئة .
4 - يلتزم الصندوق بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
5 - لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
6 - يتولى السادة صندوق مصر على نفقتهم تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم الملاك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7 - يتولى السادة صندوق مصر على نفقتهم الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8 - يتولى السادة صندوق مصر على نفقتهم الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9 - يلتزم السادة صندوق مصر بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الصندوق والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10 - يتولى السادة صندوق مصر اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11 - يلتزم السادة صندوق مصر باتخاذ إجراءات إزالة المبانى المحددة تفصيلاً بلوحة المخطط المعتمد وفقًا للقواعد المتبعة وذلك قبل استصدار تراخيص المبانى موضوع هذا الاعتماد .
12 - يتولى السادة صندوق مصر على نفقتهم الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) .
13 - يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بقطع الأراضى طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
طـرف أول ( إمضــــــاء ) طـرف ثـانٍ المفوض عن المالك أحمد أبو الوفا