ديباجة

رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
قـــــــــــرر :

مادة رقم 1

قيد جمعية الرحمة الخيرية بالسبخاوية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (22101002407369) .
مجالات عمل الجمعية :
المساعدات الاجتماعية - رعاية الطفولة والأمومة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - الخدمات التعليمية - حماية البيئة والمحافظة عليها - الخدمات الصحية - التنمية الاقتصادية .
نطاق العمل الجغرافى للجمعية : (جمعية محلية) .
السنة المالية : تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام .
حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى (جمعية تنمية المجتمع المحلى بالسبخاوية المقيدة برقم 673 محافظة الدقهلية) .

مادة رقم 2

تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية ، وبالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر .
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الدقهلية
( إمضـــــــاء )