ديباجة
مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط والمتابعة بالقطاع المؤرخ 20/ 3/ 2022 لاستصدار قرار وزارى بإنشاء سجل مدنى فرعى صندفا الغار - مركز بنى مزار - المنيا ؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ سجل مدنى فرعى صندفا الغار - التابع لمركز بنى مزار بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالمنيا وتتكون حدوده الإدارية من قرى (صندفا الغار - البهنا - أشروبة - منشاة اليوسفى - كفر أبو العودين - سيوه - دير السنفورية) .
وتتكون حدوده الجغرافية من :
الحد الشرقى : شارع بعرض 6م ثم مساكن أهالى القرية .
الحد الغربى : حرم ترعة سرى باشا .
الحد البحرى : أرض فضاء ملك الرى .
الحد القبلى : أرض فضاء ملك الرى .
مادة رقم 2
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى ما يخالفه .
تحريرًا فى 3/ 4/ 2022
مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية
لـواء/ طــارق صـابر