ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 113 لسنة 1962 بمراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1654 لسنة 1971 باللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح الجغرافية ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 951 لسنة 2013 بإنشاء مركز إصلاح جغرافى بقسم شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف ؛
قـــــــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ بمديرية أمن بنى سويف مركزا إصلاح جغرافيان ، هما :
مركز الإصلاح الجغرافى بقسم شرطة بنى سويف الجديدة ، ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة بنى سويف الجديدة .
مركز الإصلاح الجغرافى بقسم شرطة بنى سويف ، ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة بنى سويف .

مادة رقم 2

يستبدل بمسمى مركزى الإصلاح الجغرافيين التاليين المسمى الوارد قرين كل منهما وهما :
مركز الإصلاح الجغرافى بمركز بوش المنشأ بالقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1962 المشار إليه ليكون (مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة ناصر) ، ويشمل دائرة اختصاصه دائرة مركز شرطة ناصر .
مركز الإصلاح الجغرافى بقسم شرطة بنى سويف المنشأ بالقرار الوزارى رقم 951 لسنة 2013 المشار إليه ، ليكون (مركز الإصلاح الجغرافى ببنى سويف) ، ويعدل نطاق اختصاصه ليشمل مديرية أمن بنى سويف .

مادة رقم 3

تنفذ بمراكز الإصلاح الجغرافية المشار إليها فى المادتين (1 ، 2) من هذا القرار الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالمادة (2) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى .

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويلغى ما يخالفه ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير الداخلية
محمود توفيق