ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 والقانون رقم 26 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 الخاص باللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 2019 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

مد خدمة السفير من الفئة الممتازة/ أحمد فاروق محمد توفيق ، لمدة عام اعتبارًا من 3 يناير 2023

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير الخارجية تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورىة فى 16 شوال سنة 1443هـ
( الموافق 17 مايو سنة 2022م ) .
عبد الفتاح السيسى