ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020 بتحديد مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجًا للتنمية فى حكم المـادة (11) من قانون الاستثمار المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار فى قطاعات (الصناعة - السياحة - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - البترول والثروة الطبيعية - الزراعة والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى - النقـل) بالنطاق الجغرافى لكل من القطاعين (أ) و(ب) ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 981 لسنة 2022 بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار فى قطاعات (الكهرباء والطاقة المتجددة - التعليم - الرياضة) بالنطاق الجغرافى لكل من القطاعين (أ) و(ب) ؛
وبنـاءً على العرض المشترك مـن الرئيـس التنفيذى للهيئـــة العــامة للاستثمـار والمناطق الحرة ووزير المـالية ووزير الصحة والسكان ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

يُـوزع القطـاع الفرعى لأنشطة الاستثمار فى قطـاع الصحـة بالنطـاق الجغرافى لكل من القطاعين (أ) و(ب) طبقًا للجدولين المرافقين .

مادة رقم 2

تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام المـادة الأولى من هذا القرار بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة حسب طبيعة كل نشاط لمنح الحوافز الواردة بالجدولين المرافقين .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شوال سنة 1443 هـ
( الموافق 22 مايو سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى