ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفـيذية لقـانون تنظيـم الجـامعات الصـادرة بقـرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

يُضاف بند جديد برقم (4) إلى (سادسًا) من المـادة (271) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها نصه الآتى :
المـادة (271) سادسًا بند (4) :
4 - مائة جنيه لأداء الاختبارات المميكنة عن كل سنة دراسية .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شوال سنة 1443 هـ
( الموافق 22 مايو سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى