ديباجة
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1979 بتقسيم سيناء إلى محافظتين وتعديل الحدود الإدارية لمحافظات القناة الثلاث ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 424 لسنة 2021 بتعــديل الحـد الإدارى الفاصــل بين محافظتى شمال وجنوب سيناء ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 1982 بشأن إنشاء مدن ومراكز بمحافظة جنوب سيناء ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1206 لسنة 2012 بشأن تحويل قرية طابا بمحافظة جنوب سيناء إلى مدينة ؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
تُحوَّل مدينة طـابا بمحافظة جنوب سيناء إلى مركـز ومدينة ، فصلاً عـــن نطـــاق الوحدة المحلية لمركز نويبع ، ويشمل نطاقها :
مدينة طابا عاصمة المركز .
الوحدة المحلية لقرية رأس النقب .
قـرية المـراخ .
مادة رقم 2
يُعدَّل نطاق الوحدة المحلـية لمركـــز ومدينـــة نويبـــع بمحافظـــة جنوب سيناء ليصبح على النحو التالى :
مدينة نويبع عاصمة المركز .
والوحدات المحلية لقرى واسط - الشيخ عطية - المزينة .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شوال سنة 1443 هـ
الموافق 22 مايو سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى