ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
تُشكل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :
وزير الدفاع والإنتاج الحربى .
وزير الموارد المـائية والرى .
وزير السياحة والآثار .
وزير الثقـافة .
وزير المـالية .
وزير التنمية المحلية .
وزير الداخليـة .
وزير الصحة والسكان .
وزير البيئـة .
وزير النقـل .
وزير الطيران المدنى .
رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية .
ولرئيس اللجنة أن يدعو إلى اجتماعاتها من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى أو ذوى الخبرة فى المجال السياحى متى اقتضت الحاجة حضورهم .
مادة رقم 2
يكون وزير السياحة والآثار مقررًا للجنة الوزارية للسياحة ، ويقترح ميعاد انعقادها ويضع جدول أعمالها .
مادة رقم 3
تجتمع اللجنة الوزارية للسياحة مـــرة علـــى الأقـــل كل شهــر بدعوة من رئيسها ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون القرارات الصادرة عنها ملزمة للجهات المعنية .
مادة رقم 4
ترفع اللجنة الوزارية للسياحة تقريرًا سنويًا بأعمالها فى شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة .
مادة رقم 5
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شوال سنة 1443 هـ
( الموافق 22 مايو سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى