ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1977 بشأن السجل الصناعى ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ؛
وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ 21/ 4/ 2022 ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

شطب قيد السجل الصناعى رقم (500028/ 2019) الصادر لشركة الفهد إيجيبت للصناعات الغذائية الكائنة فى القطعة رقم (274) امتداد المنطقة الصناعية الثالثة - مخازن الشباب - مدينة 6 أكتوبر - محافظة الجيزة ، وذلك لإلغاء رخصة التشغيل الصادرة برقم (152019082700001) وإنهاء عقد الإيجار .

مادة رقم 2

على الهيئة العامة للتنمية الصناعية إخطار الممثل القانونى للشركة المذكورة بقرار الشطب من السجل الصناعى .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر فى 28/ 4/ 2022
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع