ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى ؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة لها ؛
وعلى كتاب رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المؤرخ 21/ 4/ 2022 ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يلتزم المنتجون والمستوردون بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم 3368 لسنة 2020 مركبات الطرق - رقم تعريف المركبة (VIN) المحتوى والهيكل ، مع منحهم مهلة قدرها ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 9/ 5/ 2022
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع