ديباجة

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016 ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــرر :

مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة (35) من اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 النص الآتى :
مادة 35 - تشكل بالجهاز لجنة تختص بالنظر فى المنازعات التى تنشأ بين أطراف مرفق الكهرباء وتتصل بسير المرفق وانتظامه ، برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية لا تقل درجته عن نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها ، وتضم فى عضويتها كوادر فنية ومالية وتجارية وقانونية بعدد إجمالى فردى لا يقل عن خمسة ، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس مجلس الإدارة لمدة عام قابلة للتجديد لمدد مماثلة .
وللجنة أن تستعين بمن تراه من داخل أو خارج الجهاز للمشاركة فى أعمالها دون أن يكون له صوت معدود .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى