ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 بشأن اعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة 6 مليون م3/ يوم من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الموارد المائية والرى ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُعدل مسار نقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 المشار إليه ، وذلك بإضافة جزء جديد للمسار بطول 60 كم فى المسافة من كوبرى أبو الخير على مصرف العموم باتجاه الشرق حتى مصرف إدكو المار بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة ، بدلاً من جزء المسار فى المسافة من مصب مصرف طرد القلعة على مصرف العموم وحتى مصرف إدكو مرورًا بمصرفى الشريشرا والخيرى ، وكذا إضافة محطتى العجمى والتنقية الغربية ، وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
مادة رقم 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المسار المعدل المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 شوَّال سنة 1443هـ
الموافق 26 مايو سنة 2022م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
مذكرة
وزارة الموارد المائية والرى
مذكرة إيضاحية
بخصوص مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة 7.5 مليون م3/ يوم لتنمية وزراعة أراضى جديدة بمنطقة دلتا مصر
الهدف من المشروع :
فى ضوء خطة الدولة فى خلق مجتمعات عمرانية ومساحات زراعية جديدة ولتحقيق رؤية مصر 2030 فى مجال التنمية المتكاملة والمستدامة ، وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لوزارة الموارد المائية والرى ببذل كافة الجهود للاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة فى منطقة غرب الدلتا لاستصلاح واستزراع زمامات شمال وجنوب محور الضبعة الدلتا الجديدة ، حيث صدر قرار
السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 بتاريخ 24/ 6/ 2021 باعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة 6 مليون م3/ يوم لتنمية وزراعة أراضى جديدة بمساحة 362 ألف فدان جنوب محور الضبعة من المنفعة العامة .
وفى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعديل المشروع ليصبح طاقة محطة المعالجة 7.5 مليون م3/ يوم بدلاً من 6 مليون م3/ يوم ، الأمر الذى استلزم تعديل مسار المشروع بإضافة نقاط جديدة لتجميع المياه للوصول إلى الطاقة المطلوبة مما يترتب عليه بحسب الدراسة التى اعدت من واقع المعاينة على الطبيعة تعديل مسار المشروع بإضافة مسار جديد بطول حوالى 60 كم وطبقًا للخرائط المرفقة ، وكذلك إضافة عدد 2 محطة بمنطقتى العجمى والتنقية الغربية الأمر الذى يستلزم تعديل قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 ليصبح مسار الجزء المطلوب إضافته من مصرف إدكو مرورًا بمصرف برسيق وحتى مصرف العموم المار بمحافظتى البحيرة والإسكندرية باتجاه الغرب بدلاً من المسار من مصب مصرف كفر الحمايدة على مصرف إدكو مرورًا بمصرف الخيرى والشريشرا حتى مصرف العموم .
الأعمال المساحية :
تم الانتهاء من تصميم وتخطيط المسار الجديد وكذلك محطات الرفع للمسار الكلى المشروع ، وبناءً عليه قامت هيئة المساحة بالانتهاء من تحديد المساحات المطلوبة لاستصدار قرار المنفعة العامة لها وقامت بحصر الملاك الظاهرين طبقًا للخرائط المساحية وجداول الإحداثيات والكشوف المرفقة ، حيث قدرت الهيئة المصرية العامة للمساحة القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضى والمبانى المتداخلة والمعترضة للمسار الجديد والمطلوب إضافته للمشروع والتى بلغت 1.636 مليار جنيه وفق تقرير الاستشارى الوارد من الهيئة .
وفى ضوء ما تقدم :
فإن الأمر يقتضى استصدار قرار معدل لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 بتعديل المسارات وإضافة المساحات المطلوبة للمسار المعدل ضمن المنفعة العامة لتنفيذ المشروع طبقًا للحدود الواردة وطبقًا للخرائط المساحية المرفقة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة للمشروع تمهيدًا لنقل ملكيتها إلى الدولة منفعة عامة وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بخصوص نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
وزير الموارد المائية والرى
د/ محمد عبد العاطى