ديباجة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقـد أصـدرناه :
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختــامى مــــوازنة هيئـــة النقل العام بالقاهرة للسنة المـالية 2021/2020 بمبلغ 5243050323 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات ومائتان وثلاثة وأربعون مليونًا وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير).
مادة رقم 2
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2021/2020 بمبلغ 2850589838 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثمانمائة وخمسون مليونًا وخمسمائة وتسعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 1543681533 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 1306908305 جنيهًا .
مادة رقم 3
تربــــط الإيـــرادات للســنــة المـالية 2021/2020 بمبلغ 2482291492 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وأربعمائة واثنان وثمانون مليونًا ومائتان وواحد وتسعون ألفًا وأربعمائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 1360000000 جنيه إعانة من الخزانة العامة .
مادة رقم 4
تـربـــــط خســـــائر العـــــام (عجــــز النشـــــاط) للســنـــة المـــــالية 2021/2020 بمبلغ 368298346 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وستون مليونًا ومائتان وثمانية وتسعون ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير).
مادة رقم 5
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2020 بمبلغ 2392460485 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة واثنان وتسعون مليونًا وأربعمائة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثمانون جنيهًا لا غير) مـوزعة كـالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 137502106 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 2254958379 جنيهًا .
مادة رقم 6
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2020 بمبلغ 2392460485 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة واثنان وتسعون مليونًا وأربعمائة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثمانون جنيهًا لا غير) مـوزعة كـالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 2376110465 جنيهًا ، منها مبلغ 216660000 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية .
قــروض وتسهيلات ائتمانيـــة مبلــغ 16350020 جنيهًا ، قـــــروض محليـــة مــن بنك الاستثمار القومى .
مادة رقم 7
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 شوال سـنة 1443 هـ
(الموافق 26 مايو سنة 2022 م).
عـبد الفتـاح السـيـسى