ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها ؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخ فى 19/ 4/ 2022 ؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1
يقيد المنتجين المبينة أسماؤهم بعدد (4) شركة منتجة - فى سجل منتجى السلع الصناعية غير الغذائية - والذين يكتفى بالفحص الظاهرى ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقًا لما هو ثابت بمستنداتها - والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
قائمة رقم (313)
للمنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهرى طبقا للقرار رقم 770 لسنة 2005 م الشركة المنتجة ومقرها مصانع الشركة المعتمدة المنشأ الصنف الماركة مراكز التوزيع المعتمدة والمنش
أ 1 Italian Group S.R.L إيطاليا Cosmetic World S.r.l. إيطاليا Cosmetics - Compagnia Del Colore NG Beauty World FZCO الإمارات 2 LABORATOIRES DERMATOLOGI QUES D'URIAGE فرنسا LABORATOIRES DERMATOLOGI QUES D'URIAGE فرنسا Cosmetics - URIAGE - ANTONIO PUIG,S.A. أسباينا م الشركة المنتجة ومقرها رقم القرار الوزارى الصادر نوع الإضافة 3 ARTDECO Cosmetic GmbH ألمانيا 973/ 2017
قائمة رقم (235)
إضافة مصنع وأصناف للشركة المشار إليها المدرجة بالقرار الوزارى رقم 973/ 2017 المصانع :
منشأ : تايوان Chiang-Pao Industrial Co. Ltd. الأصناف : Cosmetics 4 LOREAL S.A فرنسا 1144/ 2016 قائمة رقم (215) إضافة مصنع للشركة المشار إليها المدرجة بالقرار الوزارى رقم 1144/ 2016 مصنع : STANCOS PVT LIMITED باكستان
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره .
صدر فى 28/ 4/ 2022
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع