ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع أراضى كائنة بعدد (9) مناطق بالساحل الشمالى الغربى بنطاق محافظة مطروح (الحمام - العلمين - سيدى عبد الرحمن - رأس الحكمة - الضبعة - مرسى مطروح - سيدى برانى - السلوم - النجيلة) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (536) الصادر بتاريخ 19/ 7/ 2020 باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمناطق محل القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (147) بتاريخ 9/ 12/ 2020 باعتماد آليات التعامل والتصرف فى الأراضى بالمنطقة الخاضعة لولاية الهيئة بموجب القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (153) بتاريخ 10/ 5/ 2021 بالموافقة على آليات التعامل مع الكيانات القانونية الكائنة بمنطقة القرار الجمهورى 361 لسنة 2020 بالساحل الشمالى الغربى ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 25/ 7/ 2021 بين الهيئة وشركة جبيل للاستثمار العقارى لبيع قطعة الأرض الكائنة بمنطقة العلمين بقطاع سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى الغربى بمساحة 125630م2 لإقامة مشروع سياحى ؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة الوارد برقم (416845) بتاريخ 19/ 8/ 2021 وذلك لمراجعة اللوحات الخاصة بالمشروع المقام على قطعة الأرض بمنطقة العلمين بقطاع سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى الغربى لاستصدار القرار الوزارى مرفقًا به التالى :
تعهد يفيد أن منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .
تفويض للمراجعة الفنية لمخطط للمشروع .
تفويض لمن سيقوم بالتوقيع على الشروط المرفقة بالقرار الوزارى ؛
وعلى الإفادة بقيام الشركة بسداد قيمة (50?) من المصاريف الإدارية نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى مع تقسيط باقى المبلغ على مدة عام الواردة برقم (419978) بتاريخ 3/ 10/ 2021 ؛
وعلى كتاب الشركة الوارد برقم (421691) بتاريخ 25/ 10/ 2021 مرفقًا به عدد (7) لوحات للمخطط العام لقطعة الأرض ؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 16/ 11/ 2021 ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى الوارد برقم (424204) بتاريخ 25/ 11/ 2021 ومرفق به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع وموقف قطعة الأرض ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة جبيل للاستثمار العقارى (ش.م.م) باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 29.91 فدان بما يعادل 125630م2 بمنطقة العلمين بقطاع سيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى الغربى لإقامة مشروع سياحى ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف علي قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 5/ 12/ 2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 29.91 فدان بما يعادل 125630م2 (مائة وخمسة وعشرون ألفًا وستمائة وثلاثون مترًا مربعًا) بمنطقة العلمين بقطاع سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة جبيل للاستثمار العقارى (ش.م.م) لإقامة مشروع سياحى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 25/ 7/ 2021 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن تكون مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .
مادة رقم 4
تلتزم الشركة باستكمال سداد قيمة (50?) المتبقية من المصاريف الإدارية نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى بالتقسيط على مدة عام طبقًا للقواعد .
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع ؛
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بتصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق على نفقتها الخاصة .
مادة رقم 7
تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الجهات المعنية قبل البدء فى التنفيذ وتحت إشراف استشارى المشروع وطبقًا لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية الشركة واستشارى المشروع .
مادة رقم 8
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ ولا يتم استخراج أية تراخيص خاصة بأى مرحلة من مراحل المشروع إلا بعد استكمال تنفيذ أعمال الخرسانات للمرحلة السابقة عليها وسداد كافة المستحقات المالية التى حل موعد سدادها .
مادة رقم 9
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 10
تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة رقم 11
تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به حاليًا بالهيئة .
مادة رقم 12
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
شروط
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 29.91 فدان بما يعادل 125630م2 والكائنة بمنطقة العلمين بقطاع سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى الغربى المخصصة للسادة شركة جبيل للاستثمار العقارى (ش.م.م) لإقامة مشروع سياحى بالساحل الشمالى الغربى
مساحة المشروع :
تبلغ إجمالى مساحة أرض المشروع 125630م2 أى ما يعادل 29.
91 فدان ، وتنقسم إلى مرحلتين :
( أ ) تبلغ مساحة المرحلة الأولى 55727.77م2 بما يعادل 13.27 فدان .
(ب) تبلغ مساحة المرحلة الثانية 69902.23م2 بما يعادل 16.64 فدان .
ميزانية استعمالات الأراضى بالمشروع :
1 - تبلغ إجمالى المساحة المبنية (سكنى + فندقى + خدمى)F.P 21643.
41م2 أى ما يعادل 5.15 فدان وتمثل نسبة (17.23?) من إجمالى مساحة المشروع .
2 - تبلغ مساحة الطرق الداخلية والمسطحات الخضراء وممرات المشاة 101739.
77م2 بما يعادل 24.22 فدان وتمثل نسبة (80.98?) من إجمالى مساحة المشروع .
3 - تبلغ مساحة الطرق الخارجية (حرم الطريق) 1647.61م2 بما يعادل 0.39 فدان وتمثل نسبة (1.31?) من إجمالى مساحة المشروع .
4 - تبلغ مساحة المرافق 599.21م2 بما يعادل 0.14 فدان وتمثل نسبة (0.48?) من إجمالى مساحة المشروع .
أولاً - المساحة المبنية للإسكان بالمشروع :
تبلغ إجمالى المساحة المبنيةF.P 21643.41م2 أى ما يعادل 5.15 فدان وتمثل نسبة (17.23?) من إجمالى مساحة المشروع ، وتنقسم إلى التالى :
( أ ) المبانى السكنية وتبلغ مساحتها 11431.59م2 بما يعادل 2.72 فدان وتمثل نسبة (9.1?) من إجمالى مساحة المشروع وفقًا لجدول قطع الأراضى التالى :
المرحلة رقم القطعة نوع الأرض مساحة قطعة الأرض بالمتر المربع عدد الأدوار مساحة مبانى الدور الأرضى بالمتر المربع (F.
P) النسبة البنائية مسطح الأدوار للمبنى بالمتر المربع (BUA) عدد الوحدات
المرحلة الأولى قطع أراضى إسكان
01 فيلات منفصلة 439.38 أرضى + أول 147.43 33.6? 262.57 1
02 فيلات منفصلة 440.70 أرضى + أول 147.43 33.5? 262.57 1
10 فيلات شبه متصلة 608.23 أرضى + أول 218.02 35.8? 436.04 2
11 فيلات شبه متصلة 583.20 أرضى + أول 218.02 37.4? 436.04 2
13 فيلات منفصلة 536.25 أرضى + أول 147.43 27.5? 262.57 1
14 فيلات منفصلة 536.25 أرضى + أول 147.43 27.5? 262.57 1
19 فيلات شبه متصلة 530.44 أرضى + أول 190.16 35.8? 379.42 2
20 فيلات شبه متصلة 530.44 أرضى + أول 190.16 35.8? 379.42 2
21 فيلات شبه متصلة 530.44 أرضى + أول 190.16 35.8? 379.42 2
22 فيلات شبه متصلة 530.44 أرضى + أول 190.16 35.8? 379.42 2
24 عمارات 692.76 أرضى + أول + ثانى 234.79 33.9? 670.25 عمارات 773.
82 أرضى + أول + ثانى 234.79 30.3? 670.52 426 عمارات 817.
08 أرضى + أول + ثانى 234.
79 28.
7? 670.
52 4
27 فيلات شبه متصلة 466.
29 أرضى + أول + جزء من الثانى 190.
16 40.
8? 426.
77 2
28 فيلات شبه متصلة 538.
30 أرضى + أول + جزء من الثانى 190.
16 35.
3? 426.
77 2
29 فيلات منفصلة 360.
23 أرضى + أول 147.
43 40.
9? 262.
57 1
30 فيلات منفصلة 438.
83 أرضى + أول 147.
43 33.
6? 262.
57 1
31 فيلات منفصلة 438.
83 أرضى + أول 147.
43 33.
6? 262.
57 1
32 فيلات منفصلة 356.
04 أرضى + أول 147.
43 41.
4? 262.
57 1
38 عمارات 100.
389 أرضى + 3 متكرر 332.
46 33.
1? 1402.
38 12
39 عمارات 1622.11 أرضى + 3 متكرر 524.30 32.3? 1995.16 20
40 عمارات 1586.18 أرضى + 3 متكرر 524.30 33.1? 1995.16 19
41 عمارات 940.51 أرضى + 3 متكرر 332.46 35.3? 1402.38 12
42 عمارات 1298.38 أرضى + 3 متكرر 437.23 33.7? 1670.76 16
43 عمارات 1426.27 أرضى + 3 متكرر 437.23 30.7? 1670.76 16
44 عمارات 1164.98 أرضى + 3 متكرر 437.23 37.5? 1670.76 15
45 عمارات 1445.00 أرضى + 3 متكرر 524.30 36.3? 1995.16 20
46 عمارات 1451.78 أرضى + 3 متكرر 524.30 36.1? 1995.16 17
47 عمارات 1140.10 أرضى + 3 متكرر 437.23 38.4? 1670.76 14
48 عمارات 1169.54 أرضى + 3 متكرر 437.23 37.4? 1670.76 14
إجمالى الإسكان 24396.67 8409.08 26494.63 211
قطع أراضى إسكان المرحلة الثانية
08 فيلات منفصلة 440.70 أرضى + أول 147.43 33.5? 262.57 1
09 فيلات منفصلة 440.70 أرضى + أول 147.43 33.5? 262.57 1
16 فيلات شبه متصلة 583.20 أرضى + أول 218.02 37.4? 436.04 2
17 فيلات شبه متصلة 609.34 أرضى + أول 218.02 35.8? 436.04 2
33 فيلات شبه متصلة 538.30 أرضى + أول + جزء من الثانى 190.16 35.3? 426.77 2
34 فيلات شبه متصلة 466.29 أرضى + أول + جزء من الثانى 190.16 40.8? 426.77 2
35 عمارات 820.06 أرضى + أول + ثانى 234.79 28.6? 670.52 4
36 عمارات 801.31 أرضى + أول + ثانى 234.79 29.3? 670.52 4
37 عمارات 706.41 أرضى + أول + ثانى 234.79 33.2? 670.52 4
49 عمارات 1155.48 أرضى + 3 متكرر 437.23 37.8? 167.76 14
50 عمارات 913.32 أرضى + 3 متكرر 332.46 36.4? 1402.38 11
51 عمارات 1114.22 أرضى + 3 متكرر 437.23 39.2? 1670.76 14
إجمالى الإسكان 8589.32 3022.51 9006.23 61
( أ ) المبانى الفندقية وتبلغ مساحتها 9798.82م2 بما يعادل 2.33 فدان وتمثل نسبة (7.79?) من إجمالى مساحة المشروع وفقًا للجدول التالى :
المرحلة رقم القطعة نوع الأرض مساحة قطعة الأرض بالمتر المربع عدد الأدوار مساحة مبانى الدور الأرضى بالمتر المربع (F.P) النسبة البنائية مسطح الأدوار للمبنى بالمتر المربع (BUA) عدد الوحدات المرحلة الأولى قطع أراضى إسكان فندقى
03 إسكان فندقى (فيلا) 701.62 أرضى 297.00 42.3? 297.00 1
04 إسكان فندقى (فيلا) 692.41 أرضى 297.00 42.9? 297.00 1
05 إسكان فندقى (فيلا) 683.21 أرضى 297.00 43.5? 297.00 1
12 إسكان فندقى (فيلا) 780.80 أرضى 297.00 38.0? 297.00 1
15 إسكان فندقى (فيلا) 780.80 أرضى 297.00 38.0? 297.00 1
18 إسكان فندقى (فيلا) 991.37 أرضى + أول 352.86 35.6? 702.34 4
إجمالى الإسكان الفندقى 4630.21 1837.86 2187.34
9 قطع أراضى إسكان فندقى المرحلة الثانية
06 إسكان فندقى (فيلا) 674.00 أرضى 297.00 44.1? 297.00 1
07 إسكان فندقى (فيلا) 664.79 أرضى 297.00 44.7? 297.00 1
23 إسكان فندقى (فيلا) 1000.13 أرضى + أول 352.86 35.3? 702.34 4
52 إسكان فندقى 1555.46 أرضى + 3 متكرر 524.30 33.7? 1995.16 17
53 إسكان فندقى 1140.16 أرضى + 3 متكرر 332.46 29.2? 1402.38 11
54 إسكان فندقى 1172.58 أرضى + 3 متكرر 437.23 37.3? 1670.76 14
55 إسكان فندقى 1529.15 أرضى + 3 متكرر 524.30 34.3? 1995.16 17
56 إسكان فندقى 3167.41 أرضى + أول 957.00 30.2? 2009.70 26
57 إسكان فندقى 855.23 أرضى + 5 متكرر 335.11 39.2? 2172.63 17
58 إسكان فندقى 1124.91 أرضى + 5 متكرر 449.23 39.9? 2702.69 22
59 إسكان فندقى 1254.32 أرضى + 5 متكرر 449.23 35.8? 2702.69 22
60 إسكان فندقى 1007.86 أرضى + 5 متكرر 335.11 33.2? 2172.63 17
61 إسكان فندقى 2653.23 أرضى + 5 متكرر 1101.45 41.5? 6939.95 56
62 إسكان فندقى 1023.00 أرضى + 5 متكرر 335.11 32.8? 2172.63 17
63 إسكان فندقى 1302.24 أرضى + 5 متكرر 449.23 34.5? 2702.69 22
64 إسكان فندقى 1107.67 أرضى + 5 متكرر 449.23 40.6? 2702.69 22
65 إسكان فندقى 917.88 أرضى + 5 متكرر 335.11 36.5? 2172.63 17
إجمالى الإسكان الفندقى 22150.00 7960.96 36810.73 303
عدد الوحدات المحققة بالمشروع :
عدد الوحدات بالمشروع وحدات سكنية وحدات فندقية
عدد وحدات المرحلة الأولى 211 9
عدد وحدات المرحلة الثانية 61 303
إجمالى عدد الوحدات بالمشروع 272 312
إجمالى عدد الوحدات السكنية والفندقية بالمشروع 584
(ج) مساحة المبانى الخدمية تبلغ 413م2 بما يعادل 0.
098 فدان وفقًا للجدول التالى :
رقم القطعة مساحة قطعة الأرض بالمتر المربع عدد الأدوار مساحة المبانى (f.
p) بالمتر المربع النسبة البنائية ? مساحة الأدوار المتكررة بالمتر المربع (BUA)
منطقة خدمات (1) مسجد 736.
51 أرضى + ميزانين 105 14.
3 157.
5
منطقة خدمات (2) مختلط 1135.
46 أرضى + أول 300 26.
4 630 بوابات وغرف أمن أرضى فقط 8 90
الإجمالى 1871.
97 413 877.
5
بيان الأرصدة المستخدمة بالمشروع :
مسطح الدور الأرضى بالمتر المربع (F.
P) المسطحات المبنية بالمتر المربع (B.
U.
A) الحد الأقصى المسموح به بكامل المشروع 25126 75378
المستغل بالمرحلة الأولى
سكنى 8409.
08 26494.
63
فندقى 1837.
86 2187.
34
خدمات 000 000
المستغل بالمرحلة الثانية
سكنى 3022.
51 9006.
23
فندقى 7960.
96 36810.
73
خدمات 413 877.
5
إجمالى المستغل للمراحل 21643.
41 75376.
43
الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمشروع السياحى وفقًا للقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020
1 - الكثافة البنائية ونسبة الإشغال :
يجب ألا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (20?) من إجمالى مساحة الموقع (نسبة مجموع مسطحات الأدوار الأرضية للمبانى إلى إجمالى مساحة موقع المشروع .
2 - الارتفاع وكثافة البناء :
يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم (معامل مسطحات الأدوار بحيث لا يزيد هذا المعامل على (0.
6) محسوبًا لكامل مساحة الموقع، وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أي مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة .
3 - خط البناء والارتداد :
يجب ترك ردود جانبية من جانبى قطع أراضى المنتجعات بما لا يقل عن (10م) من كل جانب لا يسمح فيها بالبناء ، وتستغل فى إنشاء مسارات وطرق عامة تؤدى إلى الشاطئ .
4 - الاستغلال السياحى :
يجب أن يشتمل المشروع على منشآت سياحية فندقية (فندق - شاليهات فندقية - شقق وغرف فندقية وما فى حكمها .
.
إلخ) بنسبة لا تقل عن (50?) من إجمالى عدد الوحدات بالمشروع .
5- الطابع المعمارى :
تكون المبانى ذات طابع معمارى موحد على أن يكون التشطيب الخارجى مجملة باللون الأبيض الناصع - أو الأحجار المحلية ذات درجات اللون البيج ، وجميع الأعمال الخشبية (أبواب - شبابيك - بلكونات - أسوار - حواجز خشبية - برجولات) يمكن دهانها باللونين اللبنى أو الأزرق بجميع مشتقاتهما ودرجاتهما المختلفة كما يمكن ترك جميع الأعمال الخشبية الخارجية فى المبنى الواحد بلون الخشب الطبيعى مع دهانه بالمواد المانعة للرطوبة ثم دهانه بالورنيش الخاص بالأخشاب .
6 - الأسوار :
لا يزيد ارتفاع الأسوار الخارجية المحيطة بالمنتجع السياحى على 1.
8م بحيث لا يزيد ارتفاع الجزء المصمت للسور على 60 سم ، وبحيث يكون باقى الارتفاع من مواد يمكن الرؤية من خلالها (دعامات خشبية بينها فراغات - حديد مشغول - سياج من النباتات غير الكثيفة لا يحجب الرؤية من خلالها) أو حسب ما يتراءى للمصمم بحيث يعطى الشفافية المطلوبة وإظهار مسطحات خضراء تعمل على إثراء القيمة البصرية للموقع .
7 - أماكن انتظار السيارات :
يجب توفير أماكن انتظار سيارات لكافة الأنشطة طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
8 - تنويهات عامة :
الردود داخل قطع أراضى الفيلات " 3م أمامى - 2م من كل جانب - 4م خلفى ، وبما لا يزيد على نسبة البناء المقررة (50?) من مساحة قطعة الأرض ، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
فى حالة التصميم الحضرى للفيلات أو العمارات :
الردود الأمامية 3م بالنسبة للفيلات ، 4م بالنسبة للعمارات - الردود الجانبية 2م بالنسبة للفيلات ، و3م بالنسبة للعمارات- الردود الخلفية 4م بالنسبة للفيلات والعمارات .
يسمح بإقامة دور بدروم أسفل المبانى السكنية والخدمية واستخدامه كجراجات وبالأنشطة المسموح بها فى دور البدرومات .
يسمح بإقامة غرف أسطح بالمبانى السكنية تستخدم كغرف خدمية وبمساحة مبنية لا تزيد على (25?) من المسطح المبنى بالدور الأرضى ولا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية .
فى حالة ترك ممر داخل البلوك السكنى لا يقل عن 4 أمتار.
بالنسبة لقطع الأراضى الخدمية فإنه يتم تحديد عناصر الخدمات بالمشروع وفقًا لرؤية المستثمر ، الحد الأقصى للبناء على قطعة الأرض (40?) من إجمالى المساحة المخصصة ويستثنى من ذلك :
(20? نادى اجتماعى - 10? الأنشطة الترفيهية - 5? نوادى رياضية) ، على أن لا تزيد النسبة البنائية (للإسكان - الخدمات) بكامل أرض المشروع عن (20?) .
يتم ترك ردود 6م داخل حدود قطع أراضى الخدمات .
يسمح بإقامة غرف خدمات بدور السطح بالمبانى الخدمية بمساحة (10?) من المسطح المبنى بالدور الأرضى .
9 - تلتزم شركة جبيل للاستثمار العقارى (ش.
م.
م) بالآتى :
بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطرق الخارجية وفى حالة التخديم من الطرق الخارجية أو استخدامها من غير قاطنى وحدات المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة الجهات المعنية .
تنفيذ الوحدات الفندقية بالمشروع بما لا يقل عن (50?) من إجمالى عدد الوحدات الكلية بالمشروع فى جميع مراحله .
بمراحل تنفيذ المشروع الواردة بالقرار ولا يتم الانتقال بالتراخيص من مرحلة إلى أخرى إلا بعد تنفيذ كامل مناطق المرحلة السابقة (كافة الهياكل الخرسانية على الأقل) .
بقيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية بالمشروع .
بالتفويض عن الشركة
السيدة/ حنان أحمد هريدى عيسى
اشتراطات
الاشتراطات العامة
1- لا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (20?) من إجمالى مساحة المشروع ، ولا يزيد معامل الاستغلال بقطعة الأرض عن (0.
6) وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة .
2- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
3- مرافق الخدمات بدور السطح :
هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تُكِّون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25?) من مسطح الدور الأرضى للمبانى السكنية ، وفقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته و(10?) للمبانى الخدمية من مسطح الدور الأرضى لتلك المبانى وفقًا لاشتراطات الهيئة .
4- تلتزم شركة جبيل للاستثمار العقارى (ش.م.م) بتزويد أرض المشروع بكافة المرافق الداخلية المطلوبة مع الحصول على الموافقات المقررة بذات الخصوص ويحظر صرف المياه أو المخلفات والقمامة فى مياه البحر .
5- تتولى الشركة تصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق (الصرف الصحى ، مياه الشرب ، محطات التحلية ، الكهرباء ، والاتصالات) على نفقتها الخاصة ، وذلك بعد اعتماد مخططات تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشارى المشروع على أن يتم التصميم والتنفيذ طبقًا لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ على مسئولية الشركة واستشارى المشروع .
6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الاتحاد والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
9- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (5، 6، 7) .
10- تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع خلال المدة المقررة للمشروع .
11- تلتزم الشركة بتوفير مواقف انتظار سيارات للإسكان والخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
12- يتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020
طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.
مهندس/ وليد عباس عبد القوى
طرف ثانٍ بالتفويض عن الشركة
السيدة/ حنان أحمد هريدى عيسى