ديباجة


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تخصص مساحة 2000 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز إسنا بمحافظة الأقصر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح محافظة الأقصر، لاستخدامها في إقامة محطة تجفيف خضراوات وفاكهة بالطاقة الشمسية ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 28 شوال سنة 1443ه
الموافق 29 مايو سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسي