ديباجة

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 وتعديلاتها ؛
وعلى ما عرض به رئيس مصلحة الجمارك ؛
قـــــــــــرر :

مادة رقم 1


يُستبدل بنص البندين ( أ )، و ( و ) من المادة 312 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها ، النصان الآتيان :
البند أ :
(أ) وزارة الدفاع أو المخابرات العامة أو وزارة الداخلية :
الأسلحة والذخائر وأجهزة وأدوات التصنت والتجسس والمراقبة والطائرات.
البند و :
(و) وزارة المالية ومصالحها أو وزارة الدفاع أو المخابرات العامة أو وزارة الداخلية:
الأثاث والسيارات.

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ 16/ 6/ 2022
وزير المالية
د. محمد معيط