ديباجة

مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ صلاح الدين إبراهيم حمدان محمد حماد برهوم - مـــن مواليــد فلسطــين بتاريخ 1995/10/26 وذلك لتجنسه بجنسيـــة أجنبيــة دون الحصول على إذن سابق .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شوال سنة 1443 هـ
(الموافق 22 مايو سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى