ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ؛
وعلى اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 ؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة أكاديمية الشرطة ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يُستبدل بنص المـادة (12) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة المشار إليها النـص الآتـى :
المـادة (12):
" إذا رسب الطالب فى مادة أو أكثر من مواد امتحان الدور الأول فى مقررات العلوم الشرطية ، يؤدى امتحان الدور الثانى فى المواد التى رسب فيها ، فإذا رسب فى أى منها أو كلها لا يحق له استكمال الدراسة بالكلية " .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُلغى ما يخالفه، وُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزيـر الداخليـة
محمـود توفيـق