ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى القرارات الوزارية الصادرة باعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد 80 قرية من قرى محافظة دمياط أرقام 867 لسنة 2014 - 1018 لسنة 2018 - 64 لسنة 2019 ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة وزارة الدفاع رقم 5625/ 2021 بتاريخ 15/ 12/ 2021 على تعديل قيود الارتفاع بالمخطط الاستراتيجى العام لعدد 21 قرية من قرى محافظة دمياط طبقًا للضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛
وعلى كتاب محافظة دمياط رقم 324 بتاريخ 6/ 4/ 2022 والمتضمن الموافقة على تعديل قيود الارتفاعات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة وزارة الدفاع وطلب السير فى استكمال إجراءات الاعتماد لعدد 21 قرية من قرى المحافظة ؛
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب تعديل قيود الارتفاعات الخاصة لعدد 21 قرية من قرى محافظة دمياط ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تعدل قيود الارتفاع بالمخطط الاستراتيجى العام لعدد 21 قرية من قرى محافظة دمياط ووفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالجدول المرفق بهذا القرار .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 8/ 6/ 2022
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار
بيان
بيان بأسماء بعض قرى محافظة دمياط
م المركز الوحدات المحلية اسم القرية رقم وتاريخ الموافقة بعد التعديل قيد الارتفاع المسموح به بعد التعديل
1 فارسكور الحورانى الحورانى 5625/ 2021 12 مترًا
2 ميت الشيوخ 5625/ 2021 12 مترًا
3 العبيدية الطرحة 5625/ 2021 12 مترًا
4 العبيدية 5625/ 2021 12 مترًا
5 كفر سعد مدينة كفر سعد السعيدية القبلية 5625/ 2021 12 مترًا
6 التوفيقية 5625/ 2021 12 مترًا
7 الحسينية 5625/ 2021 12 مترًا
8 العباسية العباسية 5625/ 2021 12 مترًا
9 المحمدية الإبراهيمية القبلية 5625/ 2021 12 مترًا
10 المحمدية 5625/ 2021 12 مترًا
11 تفتيش ثانٍ 5625/ 2021 12 مترًا
12 كفر الوساطنى البدراوى 5625/ 2021 12 مترًا
13 أبو راشد 5625/ 2021 12 مترًا
14 كفر الوسطانى 5625/ 2021 12 مترًا
15 كفر سليمان البحرى اللوزى 5625/ 2021 12 مترًا
16 كفر سليمان البحرى 5625/ 2021 12 مترًا
17 كفر شحاتة دار السلام 5625/ 2021 12 مترًا
18 كفر سعد البلد كفر سعد البلد 5625/ 2021 12 مترًا
19 كفر البطيخ البساتين العوامر البساتين العوامر 5625/ 2021 12 مترًا
20 الرياض الهواشم الرياض الهواشم 5625/ 2021 12 مترًا
21 أم الرضا أم الرضا 5625/ 2021 12 مترًا
مدير عام الإدارة العامة
لتخطيط مدن وقرى وجه بحرى
م/ إيمان فتحى