ديباجة
وزير التموين والتجارة الداخليـة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 79 لسنة 2002 بشأن نظام تقديم خدمات الاستثمار ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2002 بشأن نظام العمل بمجمع خـدمات الاسـتثمار ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008 بشــأن إنشــاء جهاز تنمية التجـارة الداخليـة ؛
وعلى قرارى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقمى (39، 299) لسنة 2011 بنقل تبعية جهاز تنمية التجارة الداخلية لوزارة التموين والتجارة الداخلية ؛
وعلى أمر التكليف رقم (5683) الصادر بتاريخ 2022/3/22 بشأن تكليف الأستاذ الدكتور/ إبراهيم عشماوى - مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية بتسيير أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية لحين صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الإدارة للجهـاز ؛
وعلى كتاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2022/4/26 بشأن افتتاح مكتب سجل تجارى بمركز خدمات المستثمرين بمحافظة القليوبية ؛
وعلى كتاب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بشأن إنشاء مكتب سجل تجارى بمركز خدمات المستثمرين بمحافظة القليوبية ؛
ولصالح العمل ومقتضياته ؛
وعـلى موافقتنـا ؛
قـــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ مكتب سجل تجارى بمركز خدمات المستثمرين بمحافظة القليوبية تحت اسم "مكتب سجل تجارى استثمار القليوبية" لتقديم الخدمات للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره .
مادة رقم 3
على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
وزير التموين والتجارة الداخلية
د./ على المصيلحى