ديباجة


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

مادة رقم 1


قدرت جملة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2022/ 2023 بمبلغ 5808733000 جنيه فقط وقدره خمسة مليارات وثمانمائة وثمانية ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه .

مادة رقم 2


قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2022/ 2023 بمبلغ 3138802000 جنيه فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة وثمانية وثلاثون مليونًا وثمانمائة واثنان ألف جنيه موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 1789500000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1349302000 جنيه .

مادة رقم 3


قدرت الإيرادات للسنة المالية 2022/ 2023 بمبلغ 2833081000 جنيه فقط وقدره ملياران وثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وواحد وثمانون ألف جنيه منها مبلغ 1350000000 جنيه إعانة .

مادة رقم 4


قدرت خسائر العام عجز النشاط للسنة المالية 2022/ 2023 بمبلغ 305721000 جنيه فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وواحد وعشرون ألف جنيه .

مادة رقم 5


قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2022/ 2023 بمبلغ 2669931000 جنيه فقط وقدره ملياران وستمائة وتسعة وستون مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 306690000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 2363241000 جنيه .

مادة رقم 6


قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2022/ 2023 بمبلغ 2669931000 جنيه فقط وقدره ملياران وستمائة وتسعة وستون مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه منها مبلغ 192520000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة .

مادة رقم 7


تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .

مادة رقم 8


تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .

مادة رقم 9


لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .

مادة رقم 10


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2022
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1443 ه
الموافق 28 يونية سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسي