ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 13693140000 جنيه فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا وستمائة وثلاثة وتسعون مليونًا ومائة وأربعون ألف جنيه.
مادة رقم 2
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 2972000000 جنيه فقط وقدره ملياران وتسعمائة واثنان وسبعون مليون جنيه موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 375000000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 2597000000 جنيه .
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 8600000000 جنيه فقط وقدره ثمانية مليارات وستمائة مليون جنيه.
مادة رقم 4
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 5628000000 جنيه فقط وقدره خمسة مليارات وستمائة وثمانية وعشرون مليون جنيه منه فائض حكومة قدره 3376800000 جنيه .
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 5093140000 جنيه فقط وقدره خمسة مليارات وثلاثة وتسعون مليونًا ومائة وأربعون ألف جنيه موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 402631000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 4690509000 جنيه .
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 5093140000 جنيه فقط وقدره خمسة مليارات وثلاثة وتسعون مليونًا ومائة وأربعون ألف جنيه كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه .
مادة رقم 8
يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
مادة رقم 9
لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
مادة رقم 10
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2022
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1443 ه .
الموافق 28 يونية سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسى