ديباجة


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1


قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 51080661000 جنيه فقط وقدره واحد وخمسون مليارًا وثمانون مليونًا وستمائة وواحد وستون ألف جنيه.

مادة رقم 2


قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 6501587000 جنيه فقط وقدره ستة مليارات وخمسمائة وواحد مليونًا وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه اعتماد إجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات .

مادة رقم 3


قدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 28791124000 جنيه فقط وقدره ثمانية وعشرون مليارًا وسبعمائة وواحد وتسعون مليونًا ومائة وأربعة وعشرون ألف جنيه.

مادة رقم 4


قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 22289537000 جنيه فقط وقدره اثنان وعشرون مليارًا ومائتان وتسعة وثمانون مليونًا وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه كله فائض مرحل .

مادة رقم 5


قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 22289537000 جنيه فقط وقدره اثنان وعشرون مليارًا ومائتان وتسعة وثمانون مليونًا وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 400000000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 21889537000 جنيه .

مادة رقم 6


قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 22289537000 جنيه فقط وقدره اثنان وعشرون مليارًا ومائتان وتسعة وثمانون مليونًا وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

مادة رقم 7


تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .

مادة رقم 8


تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .

مادة رقم 9


لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .

مادة رقم 10


يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2022
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1443 ه .
الموافق 28 يونية سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسى