ديباجة


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1


قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 512063000000 جنيه فقط وقدره خمسمائة واثنا عشر مليارًا وثلاثة وستون مليون جنيه.

مادة رقم 2


قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 391253000000 جنيه فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وتسعون مليارًا ومائتان وثلاثة وخمسون مليون جنيه موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 3900000000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 387353000000 جنيه .

مادة رقم 3


قدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 391253000000 جنيه فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وتسعون مليارًا ومائتان وثلاثة وخمسون مليون جنيه منها إعانات بمبلغ 190617564000 جنيه .

مادة رقم 4


قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 120810000000 جنيه فقط وقدره مائة وعشرون مليارًا وثمانمائة وعشرة ملايين جنيه موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 993950000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 119816050000 جنيه .

مادة رقم 5


قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 120810000000 جنيه فقط وقدره مائة وعشرون مليارًا وثمانمائة وعشرة ملايين جنيه كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

مادة رقم 6


تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .

مادة رقم 7


تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .

مادة رقم 8


لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .

مادة رقم 9


يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2022
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1443 ه .
الموافق 28 يونية سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسى