ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 512063000000 جنيه فقط وقدره خمسمائة واثنا عشر مليارًا وثلاثة وستون مليون جنيه.
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 391253000000 جنيه فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وتسعون مليارًا ومائتان وثلاثة وخمسون مليون جنيه موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 3900000000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 387353000000 جنيه .
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 391253000000 جنيه فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وتسعون مليارًا ومائتان وثلاثة وخمسون مليون جنيه منها إعانات بمبلغ 190617564000 جنيه .
مادة رقم 4
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 120810000000 جنيه فقط وقدره مائة وعشرون مليارًا وثمانمائة وعشرة ملايين جنيه موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 993950000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 119816050000 جنيه .
مادة رقم 5
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 120810000000 جنيه فقط وقدره مائة وعشرون مليارًا وثمانمائة وعشرة ملايين جنيه كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
مادة رقم 6
تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
مادة رقم 7
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
مادة رقم 8
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
مادة رقم 9
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2022
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1443 ه .
الموافق 28 يونية سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسى