ديباجة
وزيـر التجـارة والصنـاعة
بعد الاطـــلاع على الـقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حمــاية الاقتصاد القـــومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ؛
وعلى القـرار الــوزارى رقم 549 لسنــة 1998 بإصــــدار اللائحــة التنفيــذية للقــانون رقم 161 لسنة 1998 وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1535 لسنــة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسيـاخ ولفائف وقضبــان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من الصين ، تركيا ، أوكرانيا لمدة خمس سنوات تنتهى فى 2022/6/5 ؛
وعلى تقرير اللجنة الاستشارية المنعقدة بتاريخ 2022/5/12 ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع المعالجات التجارية المؤرخة فى 2022/5/12 ؛
قـــــرر :
مادة رقم 1
يُمد العمل بأحكام القرار الــوزارى رقم (1535) لسنــة 2017 بفــرض رســوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات المغرقــة من صنـف حديد التسليـح (أسيـاخ ولفائف وقضبــان وعيدان) ذات منشــأ أو المصـدرة من جمهــورية الصـين الشعبية ، جمهورية تركيـا ، ودولة أوكرانيا ، وذلك لمدة إثنى عشر شهرًا لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة .
مادة رقم 2
يتم تحصيل الرسوم المفروضة بموجب القرار الوزارى رقم 1535 لسنة 2017 - المشار إليه - بالحساب رقم ح9/450/88042/8/ بالبنك المركزى المصرى .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من 6 يونيو 2022
صدر فى 2022/6/2
وزيـر التجارة والصناعة
نيـفـين جـامـع