ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــرر :
مادة رقم 1
ترد الجنسية المصرية لكل من الأربعة عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق ( أولهم السيد / أحمد محمد محمد وآخرهم السيدة / تيسير عبد التواب أحمد) .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 15/ 5/ 2022
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء/ (إمضــاء)
بيــــان
بيان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
مسلسل الاســـــم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيد/ أحمد محمد محمد المنوفية 29/ 6/ 1974
2 السيد/ محمد عبد الحميد ميلاد الفيوم 18/ 5/ 1949
3 السيد/ محمد خالد إبراهيم القليوبية 30/ 9/ 1986
4 السيد/ أحمد طاهر عطا أسوان 7/ 9/ 1979
5 السيد/ بطرس حليم يسى هولندا 2/ 3/ 1984
6 السيد/ أشرف محمد إبراهيم ألمانيا 2/ 10/ 1971
7 السيد/ هانى إلياس يوسف الإسكندرية 7/ 12/ 1953
8 السيد/ خالد محمد العليمى الدقهلية 17/ 6/ 1969
9 السيد/ عبد التواب عبد الوهاب صديق الإسماعيلية 14/ 1/ 1958
10 السيد/ هانى عادل محمد القاهرة 1/ 1/ 1980
11 السيد/ أيمن سامى محمد « 17/ 3/ 1970
12 السيدة/ مريان عريان نبيل مريان عريان نبيل « 24/ 1/ 1986
13 السيدة/ نرمين أحمد عبد الله « 25/ 4/ 1976
14 السيدة/ تيسير عبد التواب أحمد أسيوط 14/ 4/ 1976