ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم 926 بتاريخ 28/ 4/ 2022 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 964 لسنة 2022 باحتساب وفاة المقدم/ محمد عبد المنعم عبد الرؤوف جمعه ، ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة ؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ؛
قـــــــــرر :

مادة رقم 1

يُرقى اسم الشهيد المقدم / محمد عبد المنعم عبد الرؤوف جمعه - الضابط بالإدارة العامة للمرور سابقًا - استثنائيًا إلى رتبة العقيد اعتبارًا من 26/ 4/ 2022

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 17/ 5/ 2022
وزير الداخلية
محمود توفيق