ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية وتعديلاته ؛
وعلى النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
مادة رقم 1
يستبدل بتعريف الأصول المنصوص عليه فى المادة (1) ، وبنصوص المواد (4/ فقرة أولى) ، (10)، (19 البندان 13 , 21) ، (25) ، (30/ فقرة أولى) ، (47/ فقرة ثالثة) من النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 المشار إليه التعريف والنصوص الآتية :
مادة 1 - الأصول : الأوراق والأدوات المالية والأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق ، أو التى يُعهد إليه بإدارتها وفقًا لأحكام قانون الصندوق .
مادة (4 / فقرة أولى) - يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التى تساهم فيها التى يعهد إلى الصندوق بإدارتها ، وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى المادة (10) من النظام الأساسى ، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية ، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة ، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو أى منها ، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثمارى المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق .
مادة 10 - يُعد الصندوق الدراسات اللازمة للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثمارى المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إليه ، ويكون ذلك وفقًا لتقرير تعده لجنة الاستثمار ويوافق عليه مجلس الإدارة .
ويكون نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل ، بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص .
وبالنسبة للأصول المستغلة ، فيكون العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعنى .
وللجمعية العمومية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وضع ضوابط تحدد الحد الأقصى لمدة تنمية الأراضى الفضاء وتطويرها .
ويكون تقييم الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل والتى تقيد فى دفاتره وفقًا للقيمة السوقية والتى تحدد بما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى المصرى، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية ، المصرية أو الأجنبية، وذلك كله وفقًا للضوابط التى يضعها مجلس الإدارة .
وللصندوق إدارة أصول وأموال الجهات والكيانات والشركات المشار إليها بالمادة (3) من قانون إنشاء الصندوق من خلال اتفاق يبرم بينه وبين الجهة أو الكيان أو الشركة المعنية المالكة أو الحائزة للأصل، ويحدد الاتفاق الذى يُبرم بين الصندوق والجهات والكيانات والشركات المشار إليها الاشتراطات التى يتم مراعاتها من جانب الصندوق فى إدارته لهذه الأصول والأموال وشروط الإدارة وعلى الأخص مدة الاتفاق ومقابل الإدارة، ويتولى الصندوق إدارة الأصول المشار إليها سواء بنفسه أو من خلال أحد الصناديق الفرعية أو بالاشتراك مع الغير .
وللصندوق التصرف فى الأصول بكافة الصور الواردة فى المادة (8) من قانون الصندوق بعد انتقال ملكيتها إليه ، على أن تقيم تلك الأصول قبل التصرف فيها وفقًا للقيمة السوقية التى تحدد وفقًا لأحكام التقييم المقررة بالفقرة الخامسة من هذه المادة، وذلك كله وفقًا لما يحدده مجلس الإدارة .
مادة (19 البندان 13،21) : 13- اقتراح تعيين أو تغيير مراقب الحسابات من المقيدة أسماؤهم بالبنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية واقتراح أتعابه وذلك تمهيدًا للعرض على الجمعية العمومية .
21 - الموافقة على عقود الإقراض والاقتراض وعلى عقود رهن أى من أصول الصندوق ضمانًا لتمويل أى من المشروعات الاستثمارية، وعلى عقود الصلح والتسوية والوساطة، ووضع الضوابط اللازمة للتوقيع على اتفاقات ومشارطات التحكيم ، ولا يجوز التفويض فى أى من هذه الاختصاصات .
مادة 25 - (صلاحيات المدير التنفيذى) : يكون المدير التنفيذى للصندوق مسئولا عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتسيير أعمال الصندوق ، والعمل على تحقيق أهداف الصندوق، وتحقيق مؤشرات قياس الأداء ورئاسة العاملين بالصندوق تحت إشراف مجلس الإدارة ومراقبته ، وتكون له الصلاحيات المبينة بقرار تعيينه ومن بينها ما يأتى :
1 - اقتراح خطط الصندوق وبرامجه وموازناته، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة .
2 - إعداد خطة العمل للصندوق ومؤشرات قياس الأداء لوحداته الإدارية .
3 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية، وأية لوائح داخلية للصندوق واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه .
4 - تعيين العاملين فى الصندوق والإشراف عليهم طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح .
5 - إعداد مؤشرات لقياس الأداء وفقًا لاستراتيجية الصندوق .
6 - إعداد تقرير سنوى عن سير أعمال الصندوق واستثماراته وعرضه على المجلس لإبداء الرأى فيه تمهيدًا لعرضه على الجمعية العمومية لاعتماده .
7 - التعاقد مع أمين الحفظ للأوراق المالية التى يتملكها الصندوق بحسب المتطلبات الواردة فى النظام القانونى المطبق على تلك الأوراق .
8 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق وعرضها على مجلس الإدارة .
9 - إعداد التقرير السنوى الذى يتضمن تفاصيل أداء الصندوق ، ومركزه المالى ، وسير العمل به ، وخطته للعام التالى ، وعرضه على مجلس الإدارة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية للصندوق .
10 - إصدار الأوامر بمصروفات الصندوق وفقًا للموازنة السنوية المعتمدة من الجمعية العمومية .
11 - إبرام الاتفاقيات والعقود بأنواعها وفقًا للصلاحيات والضوابط التى يحددها مجلس الإدارة .
مادة (30 / فقرة أولى) - يُقصد بالمعاملات البينية جميع التعاملات والتصرفات القانونية التى تتم بين الصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل سواء اتخذت هذه الكيانات شكل صناديق فرعية أو شركات ، متمتعة بالجنسية المصرية أو جنسية أية دولة أجنبية أخرى ، أو التى تتم بين هذه الكيانات وبعضها البعض ، وكانت هذه التعاملات والتصرفات يترتب عليها الخضوع للضرائب والرسوم وما فى حكمها وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك ، ويتم الإعفاء منها طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد التشاور مع الوزير المختص .
مادة (47 / فقرة ثالثة) - ويُعين مراقب الحسابات المقيد لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة .
مادة رقم 2
يُضاف للمادة (5) من النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 المشار إليه بند جديد برقم "7" نصه الآتى :
7 - إدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التى تساهم فيها التى يعهد إلى الصندوق بإدارتها .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسـمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1443 هـ
( الموافق 7 يونية سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى