ديباجة
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الغربية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1759.98م2 ضمن القطعة 129 و133 بحوض الشقف نمرة 15، بجوار مدرسة نشيل الابتدائية - ناحية نشيل - زمام قرية أبشواى الملق - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور - محافظة الغربية ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1443 ه
الموافق 7 يونية سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى