ديباجة
وزير الصحة والسكان
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2901 لسنة 2021 بتكليف الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالقيام بأعمال وزير الصحة والسكان ؛
وعلى قرار وزيرى الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 630 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة لوزارة الصحة والسكان وتعديلاته ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
يُلغى البند رقم (3) من المـادة (2) من قرار وزيرى الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 630 لسنة 2011 المشار إليه .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 2022/7/18